×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 الشرعية أم بغيرها ولم يعلم حالة المذكين وجهل الأمر فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول أمر عادتهم في الذبح تغليبًا لجانب الحظر وهو أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر سواء أكان في الذبائح أو الصيد، ومثله النكاح كما قرره أهل العلم - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب وغيرهم من الحنابلة وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي وغيرهم كثير، مستدلين بما في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ فإنْ وَجدت مَعُه كَلبًا أُخَرُ فَلاَ تَأْكُل».

فالحديث يدل على أنه إذا وجد مع كلبه المعَلم كلبًا آخر أنه لا يأكله تغليبًا لجانب الحظر.

فقد اجتمع في هذا الصيد مبيح وهو إرسال الكلب المعَلم إليه وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الأخر.

لذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أكله وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: «إِذَا أصبته بِسَهْمَك فَوَقَع في الْمَاءُ فَلاَ تَأْكُلْ» متفق عليه.

وفي رواية عند الترمذي: «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ» وقال حسن صحيح عن عدي بن حاتم. قَالَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِى مَاءٍ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ.

قال ابن حجر في الصيد: أن الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام أخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء، فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم


الشرح