×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

فهذا يحل أكله، قال النووي في شرح مسلم: إذا وجد الصيد في الماء غريقًا حرم بالاتفاق أ. هـ.

وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلاً فقد تمت ذكاته، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُك» فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل - انتهى ملخصًا من فتح الباري.

وقال الخطابي: إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء لا مكان أن يكون الماء قد غرقه فيكون هلاكه من الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاة، وكذلك إذا وجد فيه أثرا لغير سهمه.

والأصل أن الرخص تراعى شرائطها التي بها وقعت الإباحة فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي أ. هـ.

مما تقدم يتضح تحريم اللحوم المستوردة من الخارج على الصفة التي سبق بيانها. وأن مقتضى قواعد الشرع يدل على تحريمها كما في حديث عدي وغيره في اشتراك الكلب المعلم معه غيره، وفيما رماه الصائد بسهمه فوقع في الماء لاحتمال أن الماء قتله، وفيما رواه الترمذي وصححه: «إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبُع فكل»، فدل الحديث بمفهومه على أنه لو وجد فيه أثر سبُع أنه لا يأكله فإنك ترى من هذا أنه إذا تردد الأمر بين شيئين مبيح وحظر فيغلب جانب الحظر، وليس في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما «أن قَوْمًا حَدِيثِي عَهْد بإسْلاَم يَأْتُونَنَا بِاللَّحْومِ فَلا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا». لأن الحديث في قوم


الشرح