مسلمين إلا أنهم حديثوا عهد بكفر بخلاف تلك اللحوم المستوردة من الخارج فإن
الذابح لها ليس بمسلم ولا كتابي بل مجهول الحال.
كما بينا فيما تقدم من أن أهل البلد إذا كانت حالتهم أو معظمهم يذبحون
بالطريقة الشرعية وهم مسلمون أو أهل كتاب فيباح لنا ما ذبحوه وأن كانوا يذبحون
بغير الطريقة الشرعية بل بخنق أو بضرب رأس أو بصاعقة كهربائية فهو محرم.
وأن جهل أمرهم ولم تعلم حالتهم بما يذبحونه فلا يحل ما ذبحوه تغليبا لجانب
الحظر، ولا عبرة بما عليه أكثر الناس اليوم من أكلهم لتلك اللحوم من غير مبالاة
بتذكيتها من عدمها - والله المستعان - انتهى المقصود من فتوى سماحة الشيخ وفقه
الله.
وبالنظر في القولين السابقين في حكم هذا النوع من اللحوم يتضح رجحان القول
بالتحريم لقوة مبناه ووضوح أدلته وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن الله حرم لحوم الحيوانات التي تموت بغير ذكاة شرعية
في قوله سبحانه: {حُرِّمَتۡ
عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ}إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ} [المَائدة: 3] فما لم تتحقق في هذه اللحوم الذكاة الشرعية فهي
محرمة بناء على الأصل.
الوجه الثاني: أن النصوص الشرعية التي ساقها سماحة الشيخ في فتواه تبين بوضوح أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر وهذه اللحوم كذلك ترددت بين كونها مذكاة الذكاة المبيحة فتحل وكونها غير مذكاة فلا تحل فيغلب جانب التحريم وكما قرر كبار الأئمة الذين ساق الشيخ أقوالهم في الفتوى.