ويشترط لحل ما قتله الجارح أن يجرحه، فإن قتله بخنقه أو بصدمته لم يبح لأنه
موقوذه أشبه ما لو قتله بحجر فلا بد أن يجرحه في أي موضع بنابه أو ظفره أو مخلبه
وهذا ظاهر الرواية في مذهب الحنفية، والمفتى به عندهم ([1]) وهو قول المالكية ([2])والحنابلة ([3]) وأحد القولين في
مذهب الشافعية ([4]).
وقيل يحل الصيد ولو لم يجرحه وهو القول الثاني في مذهب الحنيفة وقول في
مذهب الحنابلة وهو الأصح في مذهب الشافعية ([5]) لعموم قوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّآ
أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ} [المَائدة: 4] وعموم الأحاديث ولأنه لا يمكن تعليم
الكلب الجرح وانهار الدم فسقط اعتباره كما سقط العقر في محل الذكاة.
· الترجيح:
والذي يظهر لي ترجيحه هو القول الأول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من
أكل ما قتله المعراض بعرضه من الصيد كما سبق لأنه وقيذ وهذا مثله، وما استدل به
المبيحون من العمومات يخصص بأدلة تحريم الموقوذة.والله أعلم.
الشرط الثالث: أن يرسل الآلة «سواء كانت جارحة أو محددة» قاصدًا للصيد، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما مر من الأحاديث: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ» ففية أنه يشترط في حل ما قتله الكلب
([1])تنوير الأبصار بشرحه الدر المختار بحاشية ابن عابدين ص(299) ج (5).