واعتبر الصائد بمنزلة المذكي فتشترط فيه الأهلية ([1]) التي اشترطت في
المذكي على ما سبق بيانه.
الشرط الثاني: صلاحية الآلة للصيد - وهي نوعان:
النوع الأول: ما يرمى به الصيد من كل محدد كالرماح والسيوف والسهام وما جرى مجراها مما يجرح بحدة كرصاص البنادق المعروفة اليوم، وقد حدث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة ([2]) بخلاف البندق الذي هو عبارة عن طينة مدورة يرمي بها ([3])، واحدتها بندقة فلا يحل ما قتلته لأنها تقتله بثقلها فترضه وتكسره فهو وقيذ - وأما رصاص البنادق المعروفة اليوم فيقتل بالخرق والنفوذ وهما أقوى من السلاح، وأفتى بعض الحنفية بعدم حل ما قتل برمي الرصاص لأن الجرح به يحصل بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد ([4]) ولعله يعني بذلك نوعًا من الرصاص يتكون من قطع صغيرة مدورة لا تزال يرمى بها إلى اليوم يسميها العامة «الحلبي» أما الرصاص المعروف اليوم فلا وجه لتحريم ما قتل به، ويشترط في المحدد هنا ما يشترط في آلة الذكاة من كونه يقتل بحده وكونه غير سن وظفر كما تقدم، فإذا رمي الصيد بمحدد وأصابه بحده فقتله حل، وإن رماه بما لا حد له كالحجر أو بما له حد فأصابه بغير حده فقتله لم يحل
([1])المغني مع الشرح الكبير ص(3) ج(11) والمجموع ص(100) ج(9).