×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 لحديث عدي ([1]) بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال: «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ» ([2])والمعراض: بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالراء المهملة وبعد الألف ضاد معجمة: عصا رأسها محدد، فإن أصاب بحده أكل لأنه كالسهم وأن أصاب بعرضه لم يؤكل، وقد علل في الحديث بأنه وقيذ وذلك لأنه ليس في معنى السهم بل هو في معنى الحجر وغيره من المثقلات ([3])، وما قتل بالمثقل فهو وقيذ لا يحل لأن الله حرم الموقوذة وهذا منها سواء جرحه بالمثقل أم لا لأنه لا يحصل بهذا الجرح إنهار الدم.

النوع الثاني من آلة الصيد: الجوارح وهي الكواسب من السباع والكلاب والطير لقوله تعالى: {يَسۡ‍َٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ}  [المَائدة: 4] وهي نوعان:

النوع الأول: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد والنوع الثاني: ما يصيد بمخلبه كالصقر والبازي.

ويشترط في النوعين التعليم، وهذا الشرط لا خلاف فيه ([4]) لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ} [المَائدة: 4].


الشرح

([1])هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي أمير صحابي من الأجواد العقلاء كان رئيس طيء في الجاهلية والإسلام له (66) حديثا عاش أكثر من (100) سنة توفي سنة (68) هـ./ الأعلام ص(8) ج(5).

([2])رواه البخاري ومسلم / المجموع شرح المهذب ص(111) ج(9).

([3])شرح العمدة لابن دقيق العيد بحاشيته ص(471 - 472) ج(4).

([4])المغني مع الشرح الكبير ص(7) ج(11).