· وتعليم النوع الأول من الجوارح وهو ما يصيد بنابه يتبين بأمور:
الأمر الأول: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد ومعنى ذلك أنه
إذا أغراه صاحبه بالصيد بصياحه به، أو أشلائه مثلاً هاج لذلك وانبعث لطلبه.
الأمر الثاني: أن يزجر إذا زجر - والزجر هنا معناه الصياح بالجارح
ويكون لأحد غرضين:
يكون لطلب وقوفه وكفه عن العدو- وهذا يعتبر قبل إرساله أو رؤيته الصيد عند
الحنابلة ([1]) ووجه في مذهب
الشافعية» والأصح عندهم يعتبر ذلك مطلقًا قبل الإرسال وبعده ([2]).
ويكون الزجر لإغراء الجارح بزيادة العدو في طلب الصيد كما إذا استرسل بنفسه
فتنبه له صاحبه فزجره لذلك ([3]).
وهذان الأمران اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبارهما ([4]).
الأمر الثالث: أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه فإن أكل منه لم يبح وهو قول أبي حنيفة ([5])وأصح الروايتين عن أحمد ([6]) وهو مذهب الشافعية ([7]).
([1])الشرح الكبير مع المغني ص(26) ج(11).