×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

·       وتعليم النوع الأول من الجوارح وهو ما يصيد بنابه يتبين بأمور:

الأمر الأول: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد ومعنى ذلك أنه إذا أغراه صاحبه بالصيد بصياحه به، أو أشلائه مثلاً هاج لذلك وانبعث لطلبه.

الأمر الثاني: أن يزجر إذا زجر - والزجر هنا معناه الصياح بالجارح ويكون لأحد غرضين:

يكون لطلب وقوفه وكفه عن العدو- وهذا يعتبر قبل إرساله أو رؤيته الصيد عند الحنابلة ([1]) ووجه في مذهب الشافعية» والأصح عندهم يعتبر ذلك مطلقًا قبل الإرسال وبعده ([2]).

ويكون الزجر لإغراء الجارح بزيادة العدو في طلب الصيد كما إذا استرسل بنفسه فتنبه له صاحبه فزجره لذلك ([3]).

وهذان الأمران اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبارهما ([4]).

الأمر الثالث: أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه فإن أكل منه لم يبح وهو قول أبي حنيفة ([5])وأصح الروايتين عن أحمد ([6]) وهو مذهب الشافعية ([7]).


الشرح

([1])الشرح الكبير مع المغني ص(26) ج(11).

([2])المجموع شرح المهذب ص(94) ج(9).

([3])المقنع بحاشيته ص(554) ج(3).

([4])الإفصاح لابن هبيرة ص(449) ج(2).

([5])تكملة فتح القدير على الهداية ص(115) ج(10).

([6])المغني مع الشرح الكبير ص(8) ج(11).

([7])المجموع ص(94) ج(9).