×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 وقال الشافعي أنها سنه مؤكدة وليست بشرط كما هي عنده في الذكاة ([1]) وقد سبق ذكر أدلته هناك ([2]).

وقد اختلف القائلون باشتراط التسمية على الصيد هل هي شرط مطلقًا على السهم والجارح وعلى الذاكر والناسي أو هي شرط على الذاكر دون الناسي عند إرسال الجارح والسهم ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها شرط مطلقًا على الذاكر والناسي لا تسقط بحال وفي حاله إرسال الجارح وحالة إرسال السهم وهذا مذهب أحمد وقول جماعة من أهل العلم ([3]) واستدلوا بعموم النصوص من الكتاب والسنة الدالة على اشتراط التسمية مطلقًا كقوله تعالى:  {فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ}[المَائدة: 4]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ».

القول الثاني: أنها شرط مطلقًا على الذاكر والناسي في حالة إرسال الجارح ولا يلزم الناسي ذلك في حالة إرسال السهم ووجه ذلك أن السهم آله حقيقية وليس له اختيار فهو بمنزلة السكين بخلاف الحيوان فإنه يفعل باختياره وهذا القول رواية ثانيه عن أحمد ([4]).

القول الثالث: أن التسمية على الصيد شرط في حال الذكر دون النسيان فتسقط سهوًا وهذا قول الحنفية والمالكية ([5])، واستدلوا بقول


الشرح

([1])المجموع للنووي ص(102) ج (9).

([2])في ص (130 - 132).

([3])المغني مع الشرح الكبير ص(3) ج (11).

([4])نفس المصدر.

([5])المصدران السابقان في هذين المذهبين.