والذي عليه كثير من
الحنابلة ([1]) وهو أحد الوجهين في
مذهب الشافعية ([2])وهو قول مالك ([3]) وقول الحنفية على
ما ذكر في الدر المختار ([4]) التفصيل بين ما كان
جرحه قاتلاً فيحل ولو وقع في الماء وبين ما جرحة غير قاتل فلا يحل وأساس هذا
التفصيل أن ما كان جرحه قاتلاً فهو في حكم الميت فلا يؤثر فيه ما أصابه وما كان
جرحة غير قاتل لا يتعين موته بالإصابة فيكون مشكوكًا فيه فيغلب فيه جانب التحريم،
والجرح القاتل كأن ذبحه أو أبان حشوته.
· الترجيح:
في نظري أن الرأي الأول وهو تحريمه مطلقًا هو الراجح لعموم النهي عن أكله
في مثل هذه الحالة في قوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ» ولأنه إذا كان فيه بقيه
حياة كان غير الإصابة قد شارك في إماتته فيغلب جانب الحظر.
الشرط الرابع: التسمية:
وقد قال باشتراطها الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ([5]) ومالك ([6]) وأحمد ([7])
([1])نفس المصدر.