×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 أيضًا ما يدل على أنه أن غاب مدة طويلة لم يبح وإن كانت يسيرة أبيح وعنه أيضًا كراهته مطلقًا ([1]).

·       الترجيح:

والراجح في هذه المسألة أنه إذا وجد سهمه فيه أو وجد أثره ولم يجد به أثرًا لغيره أنه يحل كما هو المشهور عن أحمد وكما رجحه النووي على ما ذكرنا عنه قريبًا.

وذلك لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ» ([2])ولأن جرحه بسهم سبب إباحة وقد وجد يقينًا والمعارض له مشكوك فيه فلا نزول عن اليقين بالشك ([3]).

الصورة الثالثة: إذا رمى الصيد فوقع في ماء يقتله مثله أو تردى من جبل ترديًا يقتله مثله فالمشهور عن أحمد ([4]) أنه لا يؤكل مطلقًا سواء كانت الجراحة قاتلة أو غير قاتلة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر قريبًا: «وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ» ولأنه يحتمل أن الماء أعان على خروج روحة فصار بمنزلة ما لوكانت الجراحة غير قاتلة.


الشرح

([1])المغني مع الشرح الكبير ص(19 - 20) ج (11).

([2])رواه أحمد والبخاري/ المنتقى مع شرحة نيل الأوطار ص(141) ج(8).

([3])المغني مع الشرح ص(20) ج (11).

([4])نفس المرجع ص (21 - 22).