×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 والنطيحة: فعلية بمعني مفعوله وهي الشاة ينطحها غيرها فتموت بذلك.

وما أكل السبع: ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان كالأسد والنمر والذئب وفي الكلام إضمار أي ما أكل منه السبع لأن ما أكله السبع فقد فني، وكانت الجاهلية لا تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة ([1]).

ثانيًا: وأما مناسبة ذكر هذه الأيات بعد ما قبلها من المحرمات فهي - والله أعلم - الرد على أهل الجاهلية في إخراجهم لهذه الأشياء من حكم الميتة واستباحتهم لها كما ذكرنا.

ثالثًا: بيان نوع الاستثناء في الآية: قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ} [المَائدة: 3] معناه إلا ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهورًا ([2]) - وقد اختلف العلماء في نوع الاستثناء الوارد في هذه الآية الكريمة على قولين:

القول الأول: وهو قول الجمهور أنه استثناء متصل يعود على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة وذلك إنما يعود على قوله: {وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ} ([3]) لأن قوله: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ} [المَائدة: 3] لا يمكن أن يرجح إليه الاستثناء لأنه لا تلحقه الذكاة ([4]) وصحة هذا القول هي إجماعهم على أن الذكاة


الشرح

([1])نقلت تفسير هذه المذكورات وما يتعلق به من تفسير القرطبي ص(48 - 49) ج (6) باختصار وتصرف.

([2])تفسير ابن جري ص(502) ج (9).

([3])تفسير ابن كثير ص(10 - 11) ج (2).

([4])أحكام القرآن للجصاص ص(305) ج (2) بتصرف.