تعمل في المرجو من هذه الذكورات فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها
فهو متصل ([1]).
فيكون معنى الآية على هذا القول: حرمت المنخنقة والموقذة والمتردية
والنطيحة وما أكل السبع إن ماتت من الخنق والوقذ والتردي والنطح وفرس السبع إلا أن
تدركوا ذكاتها بأن تدركوها قبل موتها فيكون حينئذ حلال أكلها ([2]).
القول الثاني: وهو قول جماعة من أهل المدينة ([3]) أنه استثناء منقطع
لا يرجع إلى المحرمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية واحتجوا بأمرين:
الأول: أنه قد ذكر في الآية أشياء لا ذكاة لها وهي الميتة والخنزير «قالوا وإنما
معني الآية: حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما سميناه مع ذلك ما ذكيتم ما أحله
الله لكم بالتذكية فإنه لكم حلال» ([4])، فتكون «إلا» بمعنى
«لكن» أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي يحل ولا يحرم ([5]).
الثاني: «أن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف وهي حية وإنما تعلق بها بعد الموت وإذا كان كذلك فالاستثناء منقطع وذلك أن معني قوله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ} [المَائدة: 3] إنما هو لحم الميتة وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها - أي لحم الميتة بهذه الأسباب.
([1])بداية المجتهد ص(322) ج (1).