×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

تعمل في المرجو من هذه الذكورات فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل ([1]).

فيكون معنى الآية على هذا القول: حرمت المنخنقة والموقذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إن ماتت من الخنق والوقذ والتردي والنطح وفرس السبع إلا أن تدركوا ذكاتها بأن تدركوها قبل موتها فيكون حينئذ حلال أكلها ([2]).

القول الثاني: وهو قول جماعة من أهل المدينة ([3]) أنه استثناء منقطع لا يرجع إلى المحرمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية واحتجوا بأمرين:

الأول: أنه قد ذكر في الآية أشياء لا ذكاة لها وهي الميتة والخنزير «قالوا وإنما معني الآية: حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما سميناه مع ذلك ما ذكيتم ما أحله الله لكم بالتذكية فإنه لكم حلال» ([4])، فتكون «إلا» بمعنى «لكن» أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي يحل ولا يحرم ([5]).

الثاني: «أن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف وهي حية وإنما تعلق بها بعد الموت وإذا كان كذلك فالاستثناء منقطع وذلك أن معني قوله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ} [المَائدة: 3] إنما هو لحم الميتة وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها - أي لحم الميتة بهذه الأسباب.


الشرح

([1])بداية المجتهد ص(322) ج (1).

([2])تفسير ابن جرير ص(504) ج (9).

([3])نفس المصدر.

([4])نفس المصدر.

([5])تفسير ابن جرير ص(505) ج (9).