القول الثالث: أن ما يغلب على الظن أنه يموت بالإصابة لا يحل بالذكاة
وهذا قول مالك ([1])، وروي عن أحمد ([2])وذلك أن تكون منفوذة
بعض المقاتل كمقطوعة النخاع والتي انتثر دماغها أو بانت حشوتها أو فري ودجها ووجه
هذا القول: أنها إذا كانت كذلك صارت ميتة حكما فلا تعمل فيها ذكاة ([3])، وملخص هذه
الأقوال - كما يلي:
القول الأول: يكتفي بمجرد وجود حياة في ذلك الحيوان المصاب بحيث يمكن
ذكيته قبل أن يموت.
والقول الثاني: يقول لا بد من الحياة أكثر من ذلك بحيث تكون حياة
مستقرة تتمدد زمنًا أوسع وتعرف بالأمارات كالحركة القوية ونحوها على ما مر.
والقول الثالث: يقول لا بد من حياة مستمرة بحيث لو ترك الحيوان لعاش
فإن كانت الإصابة قاتلة لم تعمل فيه الذكاة.
· الترجيح:
والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول لأنه هو الذي يتمشى مع ظاهر الآية {إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ} فإذا أدرك وفيه حياة فذكي فقد تناوله عموم الآية، ومما يدل على هذا أيضًا واقعة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «كُلُوهَا» ([4])
([1])الشرح الكبير للدردير ص(113) ج (2).