×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

قول أبي حنيفة ([1])، ورواية عن أحمد ([2]) - لقوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ} [المَائدة: 3] إلى قوله تعالى: {وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ} فاستثني تعالى المذكي من جملة المحرمات والاستثناء من التحريم إباحة وهذه مذكاة لوجود فري الأوداج مع قيام الحياة فدخلت تحت النص ([3]) - وهذا القول عليه الفتوى عند الحنفية ([4]) فيكفي وجود مطلق حياة.

القول الثاني: لا يحل شيء من هذه المذكورات إلا إذا أدرك وفيه حياة مستقرة فذكي وهو قول الحنابلة ([5]) والشافعية ([6]) ووجه هذا القول: أنه إذا لم يكن فيه حياة مستقرة فهو في حكم الميتة فلا تلحقها الذكاة لكن اختلفوا فيما تعرف به الحياة المستقرة فعند الشافعية أنها تعرف بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة، منها الحركة الشديدة بعد قتل المرئ والحلقوم وانفجار الدم وتدفقه ([7]) وعند الحنابلة: تعرف بالحركة فإن كانت تزيد على حركة المذبوح حلت وإن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل ([8])وبعض الحنابلة يقدر ذلك بالزمن فيقول: إن كانت تعيش معظم اليوم حلت بالذكاة ورد ذلك صاحب المغني ثم قال والصحيح: أنها إذا كانت تعيش زمنًا يكون الموت بالذبح أسرع منه «أي من الموت بالإصابة» حلت.


الشرح

([1])بدائل الصنائع ص(50) ج (5).

([2])حاشية المقنع ص(539 - 540) ج (3).

([3])البدائع ص(50) ج (5).

([4])حاشية بن عابدين ص(303) ج (5).

([5])المقنع بحاشيته ص(539) ج (3).

([6])المجموع للنووي ص(89) ج (9).

([7])نفس المصدر.

([8])المقنع بحاشيته ص(539) ج (3).