القول الثاني: أن المراد بإثم الباغي والعادي أكلهما المحرم مع وجود الحلال
فهو كالتأكيد لقوله: {فَمَنِ ٱضۡطُرَّ} ([1]) «فعلى القول الأول
يكون المراد بالباغي الخارج على الإمام والمراد بالعادي قاطع الطريق وكل مسافر سفر
معصية وعلى القول الثاني: المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على
الحلال والعادي: الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه وبكل واحد من القولين قال جمع
من المفسرين ([2]).
وثمرة الخلاف أنه على القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق والخارج على الإمام
والمسافر سفر معصية الأكل من الميتة وإن خافوا الهلاك ما لم يتوبوا وعلى القول
الثاني: يجوز لهم ذلك إن خافوا الهلاك وإن لم يتوبوا.
· الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لظاهر النصوص ولأن العاصي كغيره يحرم عليه إلقاء نفسه في التهلكة ويجب عليه توقي الضرر فكيف لا تتناوله إباحة الرخص، والإحكام عامة يخاطب بها كل مكلف ولا يصح استثناء أحد إلا بنص من الشارع ([3]) والآية ([4]) لا تعرض فيها للسفر بنفي ولا إثبات ولا للخروج على الإمام ولا هي مختصة بذلك ولا سيقت له وهي عامة في حق المقيم والمسافر والبغي والعدوان فيها يرجعان إلى
([1])تفسير الشنقيطي ص(105) ج (1).