حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا،
وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ
حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا
عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» ([1]) تَابَعَهُ
شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ.
****
الحَدِيثُ
الأَوّلُ فِيهِ: «آيَةُ
المُنَافِقِ ثَلاَثٌ»، وهَذَا فِيهِ أنَّ آيَةُ المُنَافِقِ أَرَبعٌ، فَكَيفَ
كَانَ ذَلِك؟ قَالُوا: لَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ؛ العَدَدُ لاَ مَفهُومَ لَه، فيُمكِنُ
أنْ يَكُونَ هنَاكَ صِفَاتٍ غَيرَ الصِّفَاتِ المَذكُورَةِ تُضَافُ إلَى مَا
سَبَقَ، وَلاَ تَنَافِي بَينَها، وَالعَددُ لاَ مَفهُومَ لَه، لَيْسَ مَعنَاه
أنَّه لَيْسَ غَيرُ هَذِه الثَّلاَثِ، بَل هُنَاكَ صِفَاتٌ أُخرَى مِن خِصَالِ
المُنَافِقِين، تُضَافُ إِلَيهَا، كلُّ مَا جَاءَ فِي الأَحَادِيثِ يُضَافُ،
ويُجمَعُ، وَمَجمُوعُه يَكُونُ هُو صِفَاتُ المُنَافِقِ.
«إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»، هَذِه سَبَقَت، زَادَ «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»، إذَا خَاصَمَ عِندَ القَاضِي، فَجَرَ فِي خُصُومَتِه، وَكَذَب، وَأَخَذ مَالَ أَخِيهِ بِغَيرِ حَقٍّ، حَلِفَ يَمِينًا، أَو أَقَامَ شُهُودَ زُورٍ؛ لأَِجلِ أنْ يَكسِبَ القَضِيةَ، هَذِه مِن عَلاَمَاتِ المُنَافِقِين، المُؤمِنُ يَكُونُ صَادِقًا فِي الخُصُومَةِ - لَه أَو عَلَيهِ-، ولاَ يَصِيرُ هَمُّه أنْ يَكسِبَ القَضِيّةَ، هَمُّه أنْ يَصِلَ إلَى الحقِّ، هَذَا هَمُّه أنْ يَصِلَ إلَى الحقِّ