بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
****
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا
زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله
عنه، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الحَلاَلُ
بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى،
يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، ألاَّ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألاَّ إِنَّ حِمَى
اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، ألاَّ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا
صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ،
ألاَّ وَهِيَ القَلْبُ» ([1]).
****
هَذَا حَدِيثُ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رضي
الله عنه، أنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ
يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ»، هُنَاك مُحرَّماتٌ بيِّنةٌ؛ مِثلُ:
الخَمرِ، وَالرِّبَا، والزِّنَا، والسَّرِقةِ، هذِه بيِّنةٌ، يَعرِفُ كلُّ أَحدٍ
أَنَّها حَرامٌ، وَلاَ يَقُولُ أَحدٌ: إنَّها حَلالٌ، وَفِي قَلبِه إِيمَانٌ
أَبدًا، لاَ يَقُولُ أنها حلال إلاَّ مُلحِدٌ أَو كَافِرٌ، أمَّا المُسلِمُ، فَلا
أَحدٌ يقُولُ: إنَّ الرِّبَا حَلالٌ، وَلاَ يَقُولُ: إنَّ الزِّنَا حَلالٌ، وَلاَ
أَحدٌ يَقُولُ: إنَّ السَّرِقةَ حَلالٌ. هَذَا حَرامٌ بيِّنٌ.
وَهُناكَ حَلالٌ بيِّنٌ؛ مِثلُ: البَيعِ، مِثلُ: الهِبةِ والعَطِيَّة، مِثلُ: الطَّيبَاتِ؛ الأَطعِمَةِ الطَّيبَةِ وَالأَشرِبَةِ الطَّيبَةِ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ﴾ [الأعراف: 157]،
الصفحة 1 / 190