×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وأَوْجِبْ عن المَحْظورِ كَفَّ جَوارِحٍ *** ونَدْبٌ عن المَكْروه غيرَ مُشدِّدِ

وَقَدْ قِيل صُغْرى غِيْبةٌ ونَمِيمةٌ *** وكِلْتاهما كُبْرى على نصِّ أَحْمَدِ

*****

«وللعِرْس» يعني الزَّوجة، العِرْس بكسرِ العَيْن يعني الزَّوجة، هذا الموضعُ الثَّاني.

«أَوْ إِصْلاحِ أَهْلِ التَّنكُّد» أَوْ إِصْلاح ذاتِ البَيْن، أَهْل التَّنكُّد: النَّكد هو فسادُ ذاتِ البَيْنِ، هذا الموضعُ الثَّالثُ.

الجوارحُ هي الأَعْضاءُ، وحفظُ الجوارح عن الحرام واجبٌ، وحفظُ الجوارح عن الأَشْياءِ المكروهةِ كراهةَ تَنْزيهٍ مُسْتحبٌّ، فما كان مُحرَّمًا فحفظُ الجوارح عنه واجبٌ، وما كان مكروهًا كراهةَ تَنْزيهٍ فحفظُ الجوارح عنه مُسْتحبٌّ.

الغِيْبة والنَّمِيمةُ عرفْنا أَنَّهما حرامٌ وهذا بالإِجْماع، ولكنْ هل هُمَا من كبائِرِ الذُّنوب أَوْ من الصَّغائِر؟ على قولَيْن:

قيل: إِنَّهما من الكبائِر؛ لأَنَّ اللهَ توعَّد عليهما، كما في الحديث: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ» هذا وَعِيْدٌ، ﴿وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ [الحجرات: 12]، هذا تَنْفيرٌ، فيدلُّ على أَنَّ هذه من كبائِرِ الذُّنوب.

وبعضهم يرى أَنَّهما صغيرتان من صغائِرِ الذُّنوب. وعرفْنا فيما سبق الفَرْقَ بين الكبائِر والصَّغائِر.

أَمَّا عند الإِمَامِ أَحْمَدَ فكِلْتاهما كُبْرى، فالإِمَامُ أَحْمَدُ يختار أَنَّ الغِيْبةَ والنَّمِيمةَ من كبائِرِ الذُّنوب.

*****


الشرح