فرضُ
العَين وفرضُ الكِفَاية
ووجوب
النُّصح لله ولرسوله وللأمَّة
****
هذا الفصل يتكوَّن من شَيْئَيْنِ:
الأوَّل: بيان انقسام الفرض
إلى فَرْضِ كِفَايَةٍ وَفَرْضِ عَيْنٍ.
والثَّاني: بيان النَّصيحة،
وَلِمَنْ تكون.
أمَّا القسم الأوَّل
وهو الفرض فمعناه: الوَاجِبُ؛ فَالفَرْضُ والواجب بِمَعْنًى وَاحِدٍ،
إلاَّ أنَّ الحَنَفِيَّةَ يفرِّقون بين الفرض والواجب.
عندهم الوَاجِبُ
أَخَفُّ من الفرض، وأمَّا الجُمْهُورُ فلا فَرْقَ عندهم.
والفَرْضُ أو الواجب
ينقسم إلى قسمين:
القسم الأوَّل: فَرْضُ الكفاية.
وهو الَّذي يكون المَقْصُودُ منه وُجُودَ الفعل بدون النَّظَرِ إلى الفاعل.
مِثَالُ ذلك: طَلَبُ
العلم الزَّائد عن العلم الضَّروريِّ، وَمِثَالُ ذلك: الحَجُّ كُلَّ سَنَةٍ على
مجموع الأمَّة، ومثال ذلك: تَغْسِيلُ الميِّت وَتَكْفِينُهُ والصَّلاةُ عليه
ودفنه.
وكذلك الجِهَادُ في
سبيل الله، جِهَادُ الطَّلَبِ، وكذلك الأَمْرُ بالمعروف والنَّهْيُ عن المنكر،
وكذلك الدَّعْوَةُ إلى الله. هذه يجب وُجُودُهَا في الأمَّة.
فإذا وُجِدَتْ
حَصَلَ المَقْصُودُ، دُونَ نَظَرٍ إلى من قَامَ به إذا كان يكفي. هذا فَرْضُ
الكفاية.
الصفحة 1 / 626