×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

بيعُ العصير والعنبِ والشَّرابِ وآلاتِ اللَّهْو ومعاملة من خالط الحرام

وبيعُ عصيرٍ للمُخَمِّرِ باطلٌ *** كذا عِنَبٌ مَعْ كلِّ عونٍ لمُفْسِدِ

*****

ثانيًا: يحرُم بيعُ الخَمْرِ؛ لأَنَّ اللهَ جل وعلا حرَّم الخَمْرَ، ولعَن فيها عشرةً، لعَنَ عاصرَها، ومُعْتَصِرَها، وحاملَها والمحمولةَ إِلَيه، وبائِعَها وآكلَ ثَمَنِها ([1]) إلى آخر العشرة؛ وذلك لأَنَّ اللهَ جل وعلا يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ [المائدة: 90- 91]، والخمرُ كلُّ ما غطَّى العقلَ وخامرَه من شرابٍ، أَوْ مَأْكولٍ، فكلُّ ما يُؤَثِّرُ على العقل فإِنَّه خمرٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» ([2]) قال صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» ([3]) فالخمرُ رِجْسٌ مِن عمل الشَّيْطان هي والمَيْسِرُ، والمَيْسرُ هو القِمارُ، وهو المراهناتُ والمعاملاتُ المُحرَّمةُ التي يُكتسب بها المالُ، فكلُّها مِن المَيْسر الحرامُ، فالخَمْر حرامٌ لأَنَّه يجني على العقلِ الذي جعَله اللهُ مِيْزةً لهذا الإِنْسان، به يعرف الضَّارَّ مِن النَّافع، وبه يعبد ربَّه عز وجل، العقلُ نِعْمةٌ مِن الله عز وجل، نعمةٌ عظيمةٌ على هذا الإِنْسان، يُميِّزه عن الحيوانات، ويُمَيِّزُهُ عن المجانين، ترى المخبولين


الشرح

([1] أخرجه: الترمذي رقم (1295)، وابن ماجه رقم (3381).

([2] أخرجه: مسلم رقم (2003).

([3] أخرجه: أبو داود رقم (3681)، الترمذي رقم (1865)، والنسائي رقم (5607).