أَحْكامُ
الثِّمار والجَلالةِ وآدابِ الشُّرْبِ والنَّومِ
وإِنْ
مرَّ إِنْسانٌ بأَثْمارِ حائِطٍ *** بلا حائِطٍ أَوْ ناظرٍ مُتَرصِّدِ
ليَأْكُلْ
ولا يَحْمِلْ ولوْ عن غُصونِهِ *** وعن أَحْمَدٍ أَحْظِرْ منه غيرَ المُبدِّدِ
*****
«الثِّمار» يراد بها ثمارُ
الأَشْجار التي تكون في البساتين وحُكْمُ الأَكْل منها وغيرهم، والجلالةُ: هي
الدَّابةُ التي تأْكل النَّجاسات، «وآدابُ الشُّرْب» أَي الآدابُ
الشَّرْعيَّةُ التي تفعل عند شُرْبِ الماءِ ونحوِه؛ لأَنَّ الشَّريعةَ جاءَتْ
كاملةً بكلِّ الأُمور، لم تتركْ شيئًا إلاَّ وضعتَ له أَحْكامًا وآدابًا يسير
عليها المسلمُ، وآدابُ النَّوم، أَيْ كيف ينام، وكيف يستيقظ، الشَّريعةُ ما تركتْ
شيئًا إلاَّ ووضعتْ له أَحْكامًا وضوابطَ وآدابًا، بحَيْثُ إنَّ المسلمَ دائمًا
يستعمل هذه الأَحْكامَ الشَّرْعيَّةَ، ويستفيدُ منها.
إِذا مرَّ
الإِنْسانُ ببُسْتانٍ مُثْمرٍ إِمَّا نخيلٌ أَوْ أَشْجارٌ مُثْمرةٌ ممَّا
يُؤْكَلُ، فإِنْ كان هذا البُسْتانُ ليس عليه حائِطٌ أَوْ ما يمنع الدُّخولَ
إِلَيه وليس عنده حارسٌ فلِلْمارِّ أَنْ يَأْكُلَ مِن ثمرِه بفَمِه فقط، ولا يحمل
منه شيئًا، فإِنْ كان عليه حائِطٌ فلا يدخله إلاَّ بإِذْن صاحبِه؛ لأَنَّه ما وضعَ
عليه الحائِطَ إلاَّ لأَنَّه لا يريد أَنْ يُؤخذ منه شيءٌ.
وإِذا لم يكنْ عليه
حائِطٌ، ولكنْ عنده حارسٌ، فالحارسُ يقوم مقامَ الحائِطِ، ما وضَع صاحبُه الحارسَ
إلاَّ لأَنَّه يريد أَنْ لا يُؤْخَذَ منه شيءٌ.
وهلْ لا يأْكل إلاَّ
ممَّا تناثر في الأَرْض، أَوْ يأْكُلُ مِن الشَّجر بأَنْ يتناولَ مِن الشَّجر؟
قولان في المذهب:
الصفحة 1 / 626