×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

احْتِكارُ القُوتِ وإِكْرامُ الضَّيفِ والجارِ

*****

هذا البابُ فيه أَرْبعُ مسائِلَ:

المَسْأَلةُ الأُولى: مَسْأَلةُ الاِحْتِكارِ.

المَسْأَلةُ الثَّانيةُ: مَسْأَلةُ التَّسْعيرِ.

المَسْأَلةُ الثَّالثةُ: إِكْرامُ الضَّيْفِ.

المَسْأَلةُ الرَّابعةُ: إِكْرامُ الجارِ.

وكلُّها مسائِلُ مُهِمَّةٌ.

أَمَّا الاِحْتِكارُ: فمعناه أَنْ يَعْمِدَ إِلى ما يحتاجه النَّاسُ مِن القُوت فيشتريه ويَخْزُنُه مِن أَجْل أَنْ يبيعَه غاليًا، وهذا حرامٌ؛ لأَنَّه يضيِّق على المسلمين، فلا يكون احتكارًا إلاَّ بشرطينِ:

الشَّرْطِ الأَوَّلِ: أَنْ يكونَ هذا في القُوت، أَمَّا الأَشْياءُ الكماليةُ فلا احْتِكارَ فيها.

الشَّرْطِ الثَّاني: أَنْ يكونَ القُوتُ قليلاً في البلد، أَمَّا إِذا كان كثيرًا ومبذولاً فلا مانعَ أَنْ الإِنْسان يشتري ويخزُن؛ لأَنَّه لا يُضايق النَّاسَ بذلك.

والتَّسْعيرُ هو: تحديدُ السِّعْر، بحيث لا تُباع السِّلَعُ إلاَّ بسِعْرِ كذا، فهذا أَيْضًا لا يجوز؛ لأَنَّه طُلب مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسعِّرَ فامْتنع عن ذلك ([1])؛ لأَنَّ هذا ظُلْمٌ للنَّاس.


الشرح

([1] أخرجه: أبو داود رقم (3451)، والترمذي رقم (1314)، وابن ماجه رقم (2200)، وأحمد رقم (14057).