احْتِكارُ
القُوتِ وإِكْرامُ الضَّيفِ والجارِ
*****
هذا البابُ فيه
أَرْبعُ مسائِلَ:
المَسْأَلةُ الأُولى: مَسْأَلةُ
الاِحْتِكارِ.
المَسْأَلةُ
الثَّانيةُ: مَسْأَلةُ التَّسْعيرِ.
المَسْأَلةُ
الثَّالثةُ: إِكْرامُ الضَّيْفِ.
المَسْأَلةُ
الرَّابعةُ: إِكْرامُ الجارِ.
وكلُّها مسائِلُ
مُهِمَّةٌ.
أَمَّا الاِحْتِكارُ: فمعناه أَنْ
يَعْمِدَ إِلى ما يحتاجه النَّاسُ مِن القُوت فيشتريه ويَخْزُنُه مِن أَجْل أَنْ
يبيعَه غاليًا، وهذا حرامٌ؛ لأَنَّه يضيِّق على المسلمين، فلا يكون احتكارًا إلاَّ
بشرطينِ:
الشَّرْطِ الأَوَّلِ: أَنْ يكونَ هذا في
القُوت، أَمَّا الأَشْياءُ الكماليةُ فلا احْتِكارَ فيها.
الشَّرْطِ الثَّاني: أَنْ يكونَ
القُوتُ قليلاً في البلد، أَمَّا إِذا كان كثيرًا ومبذولاً فلا مانعَ أَنْ
الإِنْسان يشتري ويخزُن؛ لأَنَّه لا يُضايق النَّاسَ بذلك.
والتَّسْعيرُ هو: تحديدُ السِّعْر، بحيث لا تُباع السِّلَعُ إلاَّ بسِعْرِ كذا، فهذا أَيْضًا لا يجوز؛ لأَنَّه طُلب مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسعِّرَ فامْتنع عن ذلك ([1])؛ لأَنَّ هذا ظُلْمٌ للنَّاس.
الصفحة 1 / 626