قَطْعُ
البَوَاسِيرِ وَالكَيُّ بِالنَّارِ وَالرّقَى وَتَعْلِيقُ الأَجْرَاسِ،
وَالتَّعَاوِيذُ وَالتَّدَاوِي بِالمُحَرَّمِ وَحُكْمُ الحَيَوَانَاتِ
وَيُكْرَهُ
إِنْ لَمْ يَسْرِ قَطْعُ بَوَاسِرِ *** وَبَطِّ الأَذَى حَلٌّ
كَقَطْعِ مُجَوِّدِ
*****
يعني بيان أحْكامِ
هذه الأشْياءِ.
الأوَّلُ: «قَطْعُ
البَوَاسِير»؛ والبواسير: جمع باسُور وهو: دَاءٌ يكونُ في الدُّبرِ، فهذا يجوزُ
قَطعُه، وإن كان في العَورَةِ للضَّرورَة. إن كان يُخشى سَريانُها إلى الجِسمِ
وفيها خَطرٌ إذا تَركها، فإنه يجُوز له قَطعُها، وإن كانت في الدُّبر للضَّرورَةِ.
أمَّا إذا لمْ يَخَف سَريانَها فإنها يُكرَهُ قَطعُها.
الثَّاني: الدِّمِّلُ إذا
كانت فيه قِيَحٌ، فيجوز بَطُّه، يعني شَقُّه؛ لإخراجِ ما فيه؛ لأن هذا من العِلاج،
ولا يتَرتَّب عليه خَطرٌ، إذا قرر الطبيبُ أنَّه لا بدَّ من شَقِّهِ وإخراجِ ما فيه
فلا بأسَ بذَلكَ، ولو كان في مَحَلٍّ لا يجوز النظر إليه، فيجُوز للضَّرورَةِ؛
لأنه ربَّمَا إذا بَقِي يتضَرَّر الجِسمُ أو يَسري فيه أو يَتطوَّر إلى مَرضٍ
عُضال.
الثَّالثُ: بَترُ العُضوِ من
الإنسانِ، وهو ما يُسمى قَطع الطَّرفِ من يدٍ أو رِجلٍ أو إصْبعٍ، يجوز إذا كان
تَركُه يَسري على بَقيَّة البَدنِ، أو على بقيَّةِ العُضوِ، من أجل الضَّرورَة
ليسلم البَقيَّة، وهذا العُضوُ المَقطوعُ من الإنسان له حُرمةٌ، فيجب أن يُدفن ولا
يُترك أو يُحذف أو يُلقى في المزَابلِ، ولكن ما دام حيًّا فليس له حُكمُ المَيتِ،
بل يُدفن بدون شيء، أما لو وُجد عُضوٌ من إنسانٍ ميتٍ ولم يُعثر على بقيته، فإنه
يُكفن ويُصلى عليه ويُدفن كسائر جسمه.
الصفحة 1 / 626