لآَكِلَةٍ تَسْرِي بِعُضْوِ
ابْنِهِ إِنْ *** تَخَافَنَّ عُقْبَاهُ وَلاَ تَتَرَدَّدِ
وَقَبْلَ
الأَذَى لاَ بَعْدَهُ الكَيُّ فَاكْرَهَنْ *** وَعَنْهُ عَلَى
الإِطْلاَقِ غَيْرُ مُقَيَّدِ
كَذَاكَ
الرُّقَى إلاَّ بِآَيِ وَمَا رُوِي *** فَتَعْلِيقُ ذَا حَلٍّ
كَكَتْبٍ لِوَلَدِ
*****
الرابعُ: الكَيُّ بالنَّارِ
مَكروهٌ؛ لأنَّه تعذِيبٌ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يكرَهُ الكَيَّ، وإن
كان نوعًا من العِلاجِ فَيكرَهه؛ لأنه تعْذيبٌ بالنَّار، وقد قال صلى الله عليه
وسلم: «إِنْ كَانَ الشِّفَاءُ فَفِي ثَلاَثٍ: شَرْطَةِ مِحْجَن، أَوْ شَرْبَةِ
عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةِ نَارٍ، وَأَنَا أَكْرَهُ النَّارَ» ([1])، فيجُوز مع
الكَراهَةِ، إذا احْتيجَ إليهِ؛ لأن فيه حَسمًا لِلدَّاء.
الخامسُ:
الرُّقيَةُ: هي القِراءَةُ على المَريضِ من أجْل طَلبِ الشِّفاءِ، وهي على قسمين:
القِسم الأوَّلُ: إن كانَتْ منَ
القُرآنِ، أو مِنَ الأحاديثِ الصَّحيحَةِ فلا شَكَّ في جَوازِها، فيَجوزُ
للإنْسانِ أن يَرقِي المُصابينَ؛ لأنَّ هذا نوعٌ من العِلاج، واللهُ جعلَ القُرآنَ
شِفاءً من الأمْراضِ الحِسِّيَّة، وشِفاءً من الأمراض المعْنَويَّة.
القسم الثَّاني: إذا كانتِ
الرُّقيَة بغَير القُرآنِ، وبغير الأحاديثِ وإنَّما هي ألفاظٌ مجهولَة أو حروف
مقَطَّعة، أو ألفاظٌ أعجمِيَّةٌ لا يُعرف معناها، فهي حَرامٌ لا تجوزُ الرُّقيَة
بها.
بَقِيتْ مَسألةُ تَعليقِ المَكتوباتِ من القُرآنِ أو مِنَ الأدْعيَة هل يجوزُ أن يُكتبَ في وَرقَةٍ شَيءٌ من الآيات والأدعِيَة النَّبويَّة تُعلق على الأولادِ أو على المرِيضِ، وهو ما يُسمَّى بالحجَابِ، والحِرزِ؟ فهذا فيه خلافٌ
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5680).