بينَ العُلماءِ على
قولين: القولُ الأوَّلُ: أنه يَجوزُ هذا للحَاجَة، وهو نوعٌ من الاستشْفَاء
بالقرآن، وقد فَعلَه بعضُ الصَّحابَة كابن عمر؛ وبه قال الناظم.
والقول الثَّاني:
أنه لا يَجوزُ؛ لِعدَّة أمور:
أولاً: أنَّه لا دَليلَ
على جَوازِ تَعليقِه.
ثانيًا: أنَّ الرَّسول صلى
الله عليه وسلم نهى عن تَعليقِ التَّمائِم، وهذا النَّهيُّ مُطْلَق يَعمُّ
التَّمائِم من القرآنِ ومن غَير القُرآنِ، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلاَ أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ» ([1])، وفي رِوَايَةٍ: «مَنْ
تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَقَدْ أَشْرَكَ» ([2]).
ثالثًا: أنَّ هذا يُعرِّضُ
القُرآنَ والأحادِيثَ للامْتهانِ، إذا عُلق على طِفلٍ أو على مَن لا يَتحرَّزُ من
النجَاسَةِ والدُّخولِ في الحَمَّاماتِ والحُشوشِ، ففيه تَعريضُ القُرآنِ
للامْتهانِ. وهذا هو القَولُ الصَّحيحُ، وهو اختيار أئِمَّةِ الدَّعوَة: أنه لا
يجوز.
وعلى القولِ
الأَوَّلِ وهو الجوَازُ، يُشترط فيما يُعلق أرْبَعَةُ شُروط:
الأوَّلُ: أن يكونَ
المُعلَّقُ من القُرآنِ والأدْعيَةِ المَشروعَة، لا يكون فيه أشياء مَجهولَة.
الثَّاني: أن يكُونَ باللَّفظِ العَربِيِّ، ولا يُكتب بلفظٍ أعْجمِيٍّ ولا يُدرى ما معناه.
([1]) أخرجه: أحمد رقم (16951)، وأبو يعلى رقم (1759).