وَكُنْ عَالِمًا
أنَّ الفُرُوضَ تقسَّمت *** بِعَيْنٍ كَصَوْمٍ مع صلاة تَعَبُّدِ
وفرض كفايات متى
قام بعضهم *** به سَقَطَ التَّأْثِيمُ عن كُلِّ مُفْرَدِ
كَدَفْعٍ لِضُرِّ
المسلمين لِقَادِرٍ *** كإشباع ذِي جُوعٍ فَقِيرٍ مُصَرَّدِ
****
القسم الثَّاني: فَرْضُ العَيْنِ. وهو
الَّذي يكون المَقْصُودُ منه وُجُودَ الفِعْلِ مع النَّظر إلى فاعله؛ مثل:
الصَّلوات الخمس، ومثل صلاة العيد، على القول بأنَّها فَرْضُ عَيْنٍ، وَصِيَامِ
رمضان، والحجِّ بالنِّسبة للأفراد.
فَفُرُوضُ الأعيان
هي الَّتي لا بُدَّ من وُجُودِهَا من كُلِّ أَحَدٍ، ويعتبر من فِعْلِهَا، ولا
يَكْفِي فِعْلُ البعض عن البعض الآخر؛ فَلَوْ صلَّى وَاحِدٌ، فإنَّه لا يُغْنِي عن
الآخر.
هذه فُرُوضُ
أَعْيَانٍ على كُلِّ مُسْلِمٍ.
النَّاظِمُ رحمه
الله عَرَّفَ كُلَّ نَوْعٍ فقال: «فَرْضُ العَيْنِ هو الَّذي يجب على كُلِّ
مُسْلِمٍ، ولا يُسْقِطُهُ فِعْلُ البعض، وَفَرْضُ الكِفَايَةِ هو الَّذي يَجِبُ
على المجموع، فإذا فعله بَعْضُهُمْ كَفَى، وَبَقِيَ في حَقِّ الباقين سُنَّةً.
إذا رَأَيْتَ مسلمًا
يريد أَحَدٌ أن يعتدي عليه بنفسه أو بماله أو حرمته، فالدَّفْعُ عنه فَرْضُ
كِفَايَةٍ، لا يَجُوزُ تَرْكُهُ.
قال صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لاَ يُسْلِمُهُ»([1]) ؛ يَعْنِي: لا يتركه بدون نُصْرَةٍ إذا احتاج إلى النُّصْرَةِ، فإذا قام من يكفي بنصرته، سَقَطَ الإِثْمُ عن الباقين، وإلاَّ أَثِمَ الجَمِيعُ لو تَرَكُوهُ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2442).