×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

ونهى عن تَجصيصِ القُبور، والبِناءِ علَيها؛ لأن هذا مَدعاةٌ إلى الغُلوِّ فيها، بل تُجعل القُبور كما كانت على عَهدِ النَّبي صلى الله عليه وسلم في البَقيعِ، يُدفن المَيتُ بترابه، ويرفع عن الأرضِ قدرَ شِبر؛ لأجل أن يُعرف أنَّه قَبر، ولا يُداس، ويوضعُ عليه نصيبتان عند أطرافِهِ حتَّى يُعلم حدود القَبرِ، ولا يُزاد على ذلكَ، لا تَسريجًا ولا كتابَةً ولا تجصيصًا ولا بناءً عليها، وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة عند القبور ([1])، والدُّعاء عندَ القُبور؛ لأنَّ هذا وسيلةٌ إلى الشركِ.

أمَّا أنَّه يَدعو للميتِ، فَهذا مَشروعٌ بأن يَدعو للمَيتِ فَقط، هذه أمورٌ يَجب معرفتُها في أحكام المَقابِر؛ لأن كثيرًا من النَّاس غَلوا في القبور، وخَالَفوا ما نَهى عنه الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم، فَبَنوا عليها وصَلَّوا عندها وتَبرَّكوا بها، ويأخذون من تُربَتِها للبرَكَة، ويُزخرفُونَها، ويجعلون عليها القَنادِيل والمَجامِر والطِّيبَ والسُّتورَ، وغير ذلك من أمورِ الغُلوِّ.

القَبر يُترك على ما هو عَليه، كما كان على عَهدِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولا يُزاد على ذَلك.

*****


الشرح

([1] أخرجه: مسلم رقم (972).