كَقَابِلَةٍ
حَلَّ لَهَا نَظَرٌ إِلَى *** مَكَانِ وِلاَدَاتِ النِّسَا فِي التَّوَلُّدِ
*****
المحْقُونِ لأجل
الحاجَةِ؛ لأنه لا يتَمكَّن من ذلك إلاَّ بالنَّظرِ إلى موضعِ الحُقنَة وإدخال
الحُقنَة، فيُباح هذا لأجل الحاجَةِ، وكما سبق لنا أن الطَّبيبَ يَنظُر إلى موضعِ
العِلاج من الرجُلِ والمَرأة، وهذا نوعٌ من العِلاج؛ كذلك مثل الحقْنَة الآن
المَناظِيرُ التي يُدخلونَها من الشَّرجِ؛ لأن المناظير منها ما يدخل من الأَنْفِ،
أو الحَلقِ، ومنها ما يدخل من الشَّرَجِ؛ فالمناظير إذا احْتِيجَ إليها فالطبيبُ
يَنظر إلى عورة الرَّجلِ، وأما المرأة فَيطَبِّبُها امرأة تُدخل المِنظارَ فيها،
أو تحقنها إذا احتاجَت إلى الحُقنَة امرأةٌ مثلها.
«إِلاَّ ضَرُورَةً»؛ يعني إذا وصلَ
الأمْرُ إلى الضَّرورَة فيجوز هذا للضَّرورَة من غير تَقيُّد؛ ويكون في حدودِ
الضَّرورَة.
كذلك القَابِلَةُ،
وهي التي تُولِّدُ المَرأةَ، يجوز لها أن تَنظُر مَخرجَ الجَنينِ؛ لأنَّ هذا
للضَّرورَة، والتَّوليدُ الآن قائمٌ في المُستشفياتِ، فالتَّوليدُ لا بأس بهِ،
ولكن يتولاه النِّساءُ القَوابلُ، ولا يجوزُ أن يتولاهُ الرِّجال إلاَّ عندَ
الضَّرورَة إذا لم يوجد نِساء، ويُخاف على المَرأةِ من الموت، فَيجوزُ أن يَتولى
تَوليدَها الرَّجل، كذلك لو احتَاجَت إلى جِراحَةٍ تَتولاها المَرأةُ ولا يَتولاها
الطَّبيبُ إلاَّ عندَ الضَّرورَة إذا لم يُوجدْ طَبيبَةٌ.
*****
الصفحة 14 / 626