وَيَحْرُمُ
إِنْ كَانَ العَيَانُ لِشَهْوَةٍ *** إِلَى كُلِّ مَنْ سَمَّيْتُهُ فِي التَّعَدُّدِ
وَكُلٌّ
لَهُ مِنْ زَوْجِهِ لَمْسُ كُلِّهِ *** مَعَ النَّظَرِ افْهَمْهُ
بِغَيْرِ تَقَيُّدِ
كَذَاكَ
مُبَاحَاتُ الإِمَاءِ لِرَبِّهَا *** وَإِنْ زُوِّجَتْ يَنْظُرُ سِوَى عَوْرَةٍ قَدِ
وَيُكْرَهُ
حَقْنُ المَرْءِ إلاَّ ضَرُورَةً *** وَيَنْظُرُ مَا يَحْتَاجُهُ حَاقِنٌ قَدِ
*****
كلُّ ما ذَكره مِن
نَظرِ السَّائمِ للأَمةِ، ونَظرِ الشَّاهدِ على المرأة، ونَظر المُتعامِل مع
المَرأةِ، كُلُّه يُشترط فيه عدَمُ الشَّهوةِ، فإن كان شَهوةً فإنه يَحرم، ولا
يَجوزُ له أن يَنظُر إليها، فهذا شَرطٌ يَرجعُ على جميعِ الصُّورِ المَذكورَة.
أما الزَّوجانِ،
فلِكلِّ وَاحدٍ منهما أن ينظُرَ ما يُريدُ من جِسمِ الآخَر، وله أن يلمِسَ ما يشاء
من جِسمِ الآخَر؛ لأن اللهَ أباح بَعضَهما لبعضٍ بِعقدِ الزَّوجيَّة، فلا تحديدَ
بين الزَّوجينِ لما يُرى ويُلمس من جِسمِ أحدِهما للآخَرِ.
كذلكَ سيِّدُ
الأمَةِ ينظرُ إلى وَجهها وإلى كَفِّها ولجميعِ أجْزاءِ جِسمِها ما عدا العَورَة؛
فليس لها عنه حِجابٌ، فله أن يَنظُرَ إليها؛ لأنَّها مِلكُه، ولكن إذا كان فيه
شَهوةٌ أو فيه فِتنَة فإنه يَتجنَّب الفِتنَة، ولو كانت ممْلُوكة لَه، ما لم
يتسرَّ بها، أما إذا لم يكن هُناكَ شَهوة ولا فِتنَة فهي مملوكَتُه، ينظر إلى ما
عدا العَورَة منها، وإن زَوَّجَها، فإنه يَحرُم أن ينظر منها إلاَّ إلى غيرِ
وجْهِها وكَفَّيها فقط.
كذلك يَحرُم
النَّظرُ إلى عوراتِ النَّاس رجالاً ونساءً، إلاَّ المُحتَقنِ الذي يستعمِلُ
الحُقنَة، وهي ما يُدخل من طريق الشَّرجِ إلى الجَوفِ من الغسيلِ للمَعِدَة،
فيُباح للذي يَحقِن أن ينظر إلى عَورَة