×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

كَذَا حُكْمُ ذِي التَّمْييزِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ *** وَإِلاَّ كَمَحْرَمِهَا وَعَنْهُ كَأَبْعَدِ

وَوَجْهُ الفَتَاةِ انْظُرْ إِذَا كُنْتَ شَاهِدًا *** عَلَيْهَا وَإِنْ بَايَعْتَهَا انْظُرْهُ وَاعْتَقِدِ

*****

الطفلُ الذي فيهِ شَهوةٌ لا يَنظرُ إلى المرأَةِ؛ لقوله تعالى: ﴿أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ[النور: 31]، فالطفلُ إن كانَ يظْهرُ على عورَةِ المرأَةِ وعندَهُ شهوَةٌ، لا يجوز لها أن تَكشِف له شَيئًا من جِسمِها، أما إذا كان ليسَ ممَّن يتَطلَّع إلى عورات النِّساءِ فلا بأس كمن دونَ التَّمييزِ.

يجوزُ للرَّجلِ الأجْنبيِّ أن يَنظُرَ إلى وجْهِ المَرأةِ التي ليستْ من مَحارِمِه، إذا شَهِد عليها عِند القاضِي فإنه ينظُرُ إلى وجْهها ليتأكَّدَ أنَّها هي المرْأةُ التي شهِدَ عَليهَا؛ لئلا تَكونَ غيرَ المَرأةِ التي شهدَ عَليهَا، فينظُرُ من أجْلِ أن يتَأَكَّد أنَّها هي، فيُباح للشَّاهدِ عند القاضي أن يَنظرَ إلى وَجهِ المرأَةِ التي شَهدَ عليها من أجل تَثبيتِ الشَّهادَة، وهذا ممَّا يدلُّ أيضًا على وجوبِ سِترِ وجهِ المَرأةِ عند الرجلِ الأجْنبي.

وكذلك المُعامِلُ للمَرأةِ الذي يَبيعُ معها ويَشتَري، يجُوزُ له أن يَنظُر عندهم إلى وجْهها؛ ليتأكَّد أنَّها هي المُعامِلَة له، وأنَّها هي التي عقد معها المُعامَلة؛ لئلا تكونَ غَيرها؛ لئلا يحصُلَ تَدليسٌ أو يحصل حِيلٌ، فالذي يبيع ويشتري مع المرأة ينظُرُ إليها ليتأكَّدَ أنها هي التي تعاملَ معها؛ لئلا يحصُلَ غَررٌ، ويحصل حِيلٌ، وفي هذا نظرٌ بلا شَكٍّ، وإن كانوا يقولون: للحاجَةِ فيُمكِنُ التَّحرزُ بغير هذه الطريقة، وهذا من أدِلَّة الحجاب؛ لأنه لو كانت كَاشفةً أو سافرةً في الأسواق وفي البيع والشِّراءِ ما احتاج إلى أنه يُرخصُ له أن ينظر إلى وجهها.


الشرح