وَيَنْظُرُ
مُسْتَامٌ إِلَى كُلِّ ظَاهِرٍ *** يُرَى غَالِبًا وَالرَّأْسِ مَعَ سَاقِ نَهِّدِ
كَذَلِكَ
فِي قَوْلٍ ذَوَاتِ مَحَارِمِ *** فَكُنْ وَاعِيًا وَاحْفَظْ لِنَفْسِكَ وَاجْهَدِ
وَقِيلَ
لِيَنْظُرَ غَيْرَ مَا بَيْنَ رُكْبَةٍ *** إِلَى سُرَّةٍ فِي
الصُّورَتَيْنِ فَقَيِّدِ
وَتَخْصِيصُ
هَذَا بِالإِمَاءِ مُقَدَّمٌ *** مُخَالَفَةُ عَيْبٍ غَامِضٍ مُتَعَمَّدِ
*****
يَنظرُ الذي يَسومُ
الأمَةَ إذا عُرضت للبيعِ، يُباح له أن يَنظُر إلى وَجهِها، وأن ينظُرَ إلى رأسِها
وساقَيها إذا كان له رغْبةٌ في شِرائها.
كذلك في قَولٍ
لِبعضِ العلَماء أنَّ الرَّجلَ المَحرَمَ يَنظُر من محارِمهِ مِن النِّساءِ إلى ما
يُنظَرُ غالبًا، كالوَجهِ والكَفَّينِ والرَّأسِ والسَّاقِ كما ينظر إلى ذلك مِنَ
الأمَةِ، وأما القولُ المَشهورُ فلا ينظر إلاَّ إلى وجْهِها وكَفَّيها، وقدَميها
وما جرتِ العادَةُ بِكشفِه مما ليس فيه فتْنَةٌ، ولا ينظر إلى السَّاقِ والذِّراع؛
لأن هذا لم تَجرِ العادَةُ به، وفيه فتنةٌ حتى مع المحْرَم.
وهذا قولٌ ثالِثٌ،
وهو قَولٌ أوسَعُ من القولَينِ السَّابقينِ: وهو أنَّ المَحرَم يَنظُر إلى
المَرأةِ التي من محارِمِه إلى ما عدا ما بينَ السُّرَّة والرُّكبَة، كما ينظر ذلك
مِن الرَّجلِ، ولا شكَّ أن هذا قولٌ سيءٌ وقولٌ خاطئٌ، ولا يَصلحُ العملُ به.
أي القولُ المُقدَّمُ في المذهب أنه يَنظُر ما عدا ما بَينَ السُّرَّة إلى الرُّكبَة من الأمَةِ التي يُريدُ شِراءها خَشيَة أن يكون فيها عُيوبٌ، فينظر إلى ما عدا العَورَة ما بين السُّرَّة إلى الرُّكبَة؛ لأنهم يقولون: عورَةُ الأمَةِ ما بَينَ السُّرَّة إلى الرُّكبَة، مثل الرجل. وهذا قَولٌ لا شَكَّ فيه نظرٌ، والأمة امرأةٌ فيها فِتنةٌ.