صحيحًا؛ لأنه أُكره
على شيءٍ مأمورٍ به وهو الإسْلام؛ لم يُكره على مُحرَّمٍ، وإن كان لا يجوز
الإكرَاهُ على الإسلام؛ لأنَّ الإسْلام إنما يكونُ اخْتِيارًا كما قال تعالى: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي
ٱلدِّينِۖ﴾ [البقرة: 256]، ولكنْ لَو وقع هذا، وأُكْرِهَ وتلفَّظَ
بالشَّهادَتين فإنه يُعتبرُ مُسلمًا؛ لأن هذا مأمورٌ به.
3- وكذلِكَ
الزِّنا: لو أُكره على الزنا فحَصَل منه الزنا فإنه لا يَسقُط عنه الحَدُّ؛
لأنه لا يكونُ الزِّنا إلاَّ عن شَهوَة منه هو. فإذا زنى فإنه يُقام عليه الحَدُّ،
ولو كان مكرهًا، هذا قول.
والقول الثاني: أنه لا يُقام عليه
الحَدُّ؛ لأن الحدُودَ تُدرأ بالشُّبُهَات، وهذا منها.
هذا الفَاعِلُ، أما
المفعولُ بها، التي زُني بها إكْراهًا، فليس عليها شَيء، بالإجماع.
*****
الصفحة 13 / 626