×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَزَاعِمَ جَمْعِ الجِنِّ ثُمَّ مُنَجِّمًا *** وَرَمَّالاً أَوْ قَصَّاصًا أَوْ مُؤَجِّرَ الرَّدِّ

*****

 ولا تُقبَلُ شَهادَةُ من «خَاطَبَ بِالفُحْشِ النِّسَاءَ بَمَحْشِدِ»؛ كذلك ترَدُّ شهَادَةُ من يُغازل النِّساء ويتكلم مع النِّساءِ بالفُحشِ، وهو الذي يُسمُّونَه الآن المُغازلَة، هذا تُردُّ شَهادَتُه، أما الذي يكلِّمُ النِّساء للحَاجةِ وبكلامٍ نَزيهٍ، ويسألهن عن شَيءٍ أو يسألنَهُ عن شيءٍ ويُجيبهُنَّ في أمور ليس فيها دَناءَةٌ هذا لا بأس، تكليمُ النساء ليس مَمنوعًا مُطلقًا ولا جائزًا مطلقًا، فإذا كان كلامًا معْرُوفًا ولمصلَحَةٍ فلا بأس، أما إذا كان كلامًا من أجْلِ الشَّهوَة أو يُخاطِبهنَّ بأمورٍ لا يجوز ذكرُها فهذا لا تُقبل شَهادَتُه؛ لأن هذا منْكَرٌ، ولا تُقبل شهادَتُه إذا عُرف عنه ذلك، وأنه يتعرَّضُ للنساء، ويُطالع في النِّساءِ ويتْبعْهُنَّ في الأسواق، ويغازِلُهنَّ، أو أنه يترصَّدُ لهن أو ما أشبهَ ذلك، كل هذه من الأمورِ المَعيبَةِ، وهي من المُنكَر، وفاعلها لا تُقبل شَهادَته، ومثله المذيعُ الإعلاميُّ الذي يخالطُ النساءَ ويشاركنَه في إذاعةِ البرامِج.

«وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ زَاعِمِ جَمْعِ الجِنِّ»، لا تُقبل شهادَةُ الذي يَزعُم أنَّه يجمَعُ الجِنَّ، ويرسِلُهم، ويكلِّفُهم بأشياءَ وأعْمَالٍ وَيقول: إنهم يَخدُمونَني، هذا لا تُقبل شهادَتُه؛ لأن هذا حَرامٌ، ومن ذلك الذي يزعُمُ أنه يستخدِمُ الجِنَّ المسلمين في الرُّقيَة وغيرها.

«وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ كَانَ مُنَجِّمًا»؛ كذلك المُنَجِّمُ؛ وهو الذي يستعمل التَّنجيمَ للاطِّلاع على عِلمِ الغَيبِ، ويقول: سَيحدُث كذا عند ظُهورِ النَّجم الفُلاني، أو عنْدَ مَغيب النَّجم الفُلاني، يحدُث كذا وكذا، والتَّنجيمُ من أعمالِ الجاهِليَّة، ومن الشِّركِ باللهِ عز وجل، والتنجيم كما قال 


الشرح