×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَإِنْ يَخْلُ عَنْ جُعْلٍ فَمِنْهُ مُحَرَّمٌ *** كَنَرْدِ وَشَطْرَنْجِ وَشَبَهِهِمَا اعْدُدِ

وَقِيلَ اكْرَهِ الشَّطَرَنْجَ لاَ تَحْظِرَنْ فَبِـ *** ـالتَّكَثُّرِ مِنْهُ ارْدُدْهُ لاَ بِالمَصْرَدِ

وَلاَ بَأْسَ فِي لُعْبٍ بِغَيْرِ أَذَى *** وَلاَ دَنَاءَةٍ فِيهِ كَالثَّقَّافِ المُعَوَّدِ

*****

نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» ([1])، ومفهومُ الحَصْرِ أن ما عَداها لا يَجوزُ، هذا هو ما فَصَّلَه العلماء في هذه المَسألَةِ، فالمُسابَقات التِّجارِيَّةُ التي توضع على البضائِعِ والمُسابقاتِ في الإذاعاتِ والمَحطَّاتِ الفضائِيَّةِ، غير المسابقات على المَسائلِ العِلمية الدِّينِيَّة؛ كل هذه لا يَجوزُ أخْذُ العِوضِ عَليها؛ لأنَّهُ أكُلٌ للمالِ بالباطِلِ، ولكن الإمام ابن القَيِّم رحمه الله في كتاب «الفروسية» أجازَ أخْذَ الجائزَةِ على المُسابَقةِ في مسائل الفقْهِ، وحفظِ القُرآنِ؛ لأن هذا من طَلبِ العِلمِ، وطلبُ العِلمِ من الجهادِ في سبيل اللهِ، فيُلحق بهذه الثَّلاث التي استثناها الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم.

من العُلمَاء من يَقولُ: إنَّ اللَّعبَ بالنَّردِ والشَّطرنجِ إنْ كانَ بغير مالٍ فهو مَكروهٌ كراهَةَ تَنزيهٍ، بشرْطِ أن لا يكْثِر من لَعِبِه، والمشْهُورُ أنه مُحرَّمٌ، ولو كان بغيرِ جائِزَة.

الألعابُ التي لا يُؤخَذُ عليها جَوائز وليسَ فيها أَذى وليس فيها دَناءَةٌ لا بأسَ بها، مثل المُبارَيات التي لا تُشغِلُ عن الصَّلاةِ، ولا تُشغلُ عن ذِكر اللهِ، وليس فيها كَشفُ عَورَة، ولا يُكثر منها أيضًا، أو يفعلها لأجْلِ تَقويَة البدن لا بأس بها بهذه الشروط: لا تُشغل عن الصَّلاةِ وعن ذِكرِ الله، أن لا يؤخَذَ عليها جوائزُ، أن لا تشتملَ على مُحرَّم ككشفِ العَورات أو الكَلامِ البذيءِ والكَلامِ المُحرمِ، فإن خلت


الشرح

([1] أخرجه: أبو داود رقم (2574)، والترمذي رقم (1700).