×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

أَوْ حَافِرٍ» ([1])، والسَّبَقُ - بفتح الباء - المرادُ به الجَائزَةُ التي تؤخَذُ على المُسابَقَة، «إِلاَّ فِي نَصْلٍ»: وهو الرِّمايَةُ، فيجوز أخذُ الجائِزَة على المُسابَقَة في الرِّماية، «أَوْ خُفٍّ»: وهو المُسابقَةُ على الإِبلِ، «أَوْ حَافِرٍ»: ويُراد به الخَيلُ، فيجوز أخذُ الجَائزَةِ على المُسابَقة على هذه الثَّلاثِ فَقط؛ لأن هذه الأمُورَ من التَّدرُّب على الجهاد في سَبيلِ اللهِ؛ فيجوز أخذ الجَوائِزِ عليها تشجيعًا للمُتسابِقين وترغيبًا للآخرين للإكثارِ من هذه المسابقاتِ، والجائزة على السِّباقِ على الخيل إنَّما هي للرَّاكِب وللفَرسِ، إذا كان الرَّاكبُ يُريد التَّدرُّبَ على ركوبِ الخَيل لأجل الجهادِ؛ ولا يكون مُستأجَرًا لأجل أخْذِ الجائزة فقط أو لأجْلِ المُباهاة، أو يكون كافرًا كما هو الواقع الآن في أكثر المُسابقات.

وقد صَدرَتْ فَتوى من اللَّجنَةِ الدَّائمةِ برئاسَةِ سَماحَةِ الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام رحمه الله بأنَّ أخذَ الجَوائزِ على التَّرشيحِ للخُيولِ التي تَسبِق أنَّه من المَيسِر؛ لأن الجائزَةَ خاصَّةٌ بالرَّاكبِ المُتدربِ على ركوب الخَيلِ وبالفَرسِ المركوبَة.

وأما ما عداها من المُسابقاتِ كأخْذِ الجائِزةِ على المسابقَةِ على الأقدام، أو المُسابَقةِ على المُصارعَة، أو لعب الكُرَة فلا يجوز هذا، وهو يَدخُل في القِمار والمَيسِر؛ لأنه من أَكلِ المالِ بالباطِلِ بدونِ فَائدَة من وراء ذلكَ، وهذا ما يفيدُهُ الحَصرُ في قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ سَبَقَ إلاَّ فِي


الشرح

([1] أخرجه: أبو داود رقم (2574)، والترمذي رقم (1700).