الاسْتِمْنَاءُ
وَالأَيْمَانُ وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ
*****
هذه أمورٌ تتعلَّقُ
أيضًا بالأعراضِ، المسألَةُ الأولَى: الاستمنَاءُ باليَدِ، بأن يعالِجَ
ذكَرَه حتى يقْذِفَ المَنيَّ بِشهوَةٍ، وهذا حرامٌ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ
لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩ إِلَّا
عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ
مَلُومِينَ ٣٠ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ﴾ [المعارج: 29- 31]،
فأباحَ وَضعَ الشَّهوَةِ في الزَّوجَة أو في مِلكِ اليَمينِ، وما عدا الزَّوجَةِ
ومِلكِ اليَمينِ فالاستمتَاعُ به حرامٌ، ومنه الاستِمنَاءُ باليَد؛ لأنَّه يدخلُ
في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ
ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ﴾ [المعارج: 31] أي
المُتجاوِزونَ من الحَلالِ إلى الحَرامِ، ولأنه ذُكر أنهُ يضُرُّ بالبدن أيضًا،
فإذًا يكون حَرامًا من ناحِيَة أنه استمتَاعٌ بغير ما أحلَّ اللهُ، ومن ناحِيةِ
أنه يضرُّ بالبدن؛ وإذا لم يَثبُت هذا فإنه يكفِي أنَّه استمتَاعٌ بغير ما أحلَّ.
المسألة الثَّانِية:
الأيمانُ: وهي جمْعُ اليَمين، وهي الحَلِف باللهِ، ينبغِي للمُسلِم أنه يعرِفُ
حُكمَ الأيمَان، متَى يَجوزُ الحَلفُ ومتى لا يجوز، وإذا جاز وخالَف ماذا يفعل.
المسألة الثَّالِثة:
قذفُ المُحصناتِ: والقَذفُ: معناه الرَّميُ، والمحْصَناتُ: العفائِفُ من النِّساءِ عن
الزِّنا، فإذا قذفها يعنِي رَماها بالزِّنا وهي مُحصنَةٌ يعني عفيفَةٌ، فإنه يجِبُ
عليه الحدُّ ويكون فاسقًا، قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ
بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ
ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [النور: 4، 5]، هذا جَزاؤهُ في الدُّنيا، وأما في
الصفحة 1 / 626