وَعَزِّرْ
مَنِ اسْتَمْنَى وَلَمْ يَخَفِ الزِّنَا *** وَلاَ ضَرَرًا
فِي جِسْمِهِ وَتَوَعُّدِ
وَعَنْ أَحْمَدَ
بَلْ فِيهِ مَعَ فَقْدِ خُوْفَةٍ *** كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ بِغَيْرِ تَشَدُّدِ
*****
الآخِرَة فيقول
سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ
ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي
ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣ يَوۡمَ تَشۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ أَلۡسِنَتُهُمۡ وَأَيۡدِيهِمۡ
وَأَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٢٤ يَوۡمَئِذٖ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلۡحَقَّ وَيَعۡلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ
هُوَ ٱلۡحَقُّ ٱلۡمُبِينُ﴾ [النور: 23- 25].
فالقذفُ من كَبائِر
الذُّنوبِ، والقاذفُ يجبُ أن يُطلب منه إثباتُ البَيِّنَةِ على ما قال، والبينَةُ
أربعةُ شُهود، يشهدون بصِحَّة ما قال، فإذا نَقصُوا واحدًا، أو لم يأتِ بأحَدٍ
فإنه يجب حدُّه ثَمانينَ جَلدةً، وتسقط عدالَتُه، ولا تُقبل له شَهادَةٌ ويعتبر
فَاسقًا، هذا بنَصِّ القُرآنِ الكريمِ، وهذا ممَّا يدلُّ على شناعَةِ قذْف أهْلِ
العفافِ من الرجال والنِّساءِ، قذفهم بالزِّنا أو باللِّواط، وأن على المُسلِم أن
يَحفظَ لِسانَه من أن يرْمِيَ مُسلمًا أو مُسلِمَةً بالفَاحِشَة بالزِّنا أو
باللُّواطِ والعياذُ بالله.
«عَزِّرْ»؛ يعني أَدِّب من
فَعلَ الاستِمنَاء، فالتَّعزيرُ: هو التَّأديبُ، «مَنِ اسْتَمْنَى»؛ أي
اسْتخرَجَ المَنِيَّ من غَير حَاجَة، من غير خَوفِ الزِّنا، هذا عند الحَنابِلَةِ،
أنهم يبِيحُونَه إذا خاف على نَفسِه الزِّنا، أما الجُمهوُر فلا يبيحونه مطلقًا،
وإذا فَعلَهُ يجب تعزيرُه بأن يُؤدَّب بما يَردَعُه.
هذه روايةٌ أخْرَى عن أحمَدَ: أنَّ الاستِمنَاء مكروهٌ كرَاهَةَ تَنزيهٍ وليسَ مُحرمًا، ولكن الرِّوايَة الأولى وهي المُقدَّمَةُ في المذهب أنَّه مُحرَّم ولا يُباح إلاَّ إذا خاف على نَفسِه من الزنا.