×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

كَذَا حُكْمُ مَنْ قَدْ كَفَّرُوهُ بِسِحْرِهِ *** وَمَتَى يَتَكَرَّرُ كُفْرُهُ بَعْدَ أَنْ هُدِي

وَمَنْ سَبَّ رَبَّ الخَلْقِ أَوْ مُرْسِلاً لَهُ *** فَقَتْلُ أُولاَءِ احْتِمْ بِغَيْرِ تَرَدُّدِ

*****

قبائل، وكان لهم أقارِبُ، فلو قتلهم فإنَّه يَحصُلُ فتنَةٌ، فلهذا لما قيل له: ألاَ تَقتُلُ ابنَ أُبيٍّ؟ قال: «لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» ([1]).

الثَّاني من الذينَ لا تُقبلُ تَوبتُهم، السَّاحرُ إذا ثبت أنَّهُ سَاحرٌ بإقرارِهِ أو بالبَيِّنَة عليه فإنَّهُ يَجبُ قَتلُه بكُلِّ حَالٍ ولا يُستتاب؛ لأنَّه مثل الزِّنديقِ يُظهرُ التَّوبَة ويَخدعُ الناسَ وهو باقٍ على سِحرِه، فيُقتل بكل حالٍ لإراحةِ المُجتمعِ من شَرِّهِ.

الثالث ممن لا تُقبلُ توبتُهُم بإسقاطِ الحَدِّ عَنهم، من تكرَّرَتْ رِدَّتُه فإنه لا يُستتابُ، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡدَ إِيمَٰنِهِمۡ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّن تُقۡبَلَ تَوۡبَتُهُمۡ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ [آل عمران: 90]، وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّمۡ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغۡفِرَ لَهُمۡ وَلَا لِيَهۡدِيَهُمۡ سَبِيلَۢا [النساء: 137]، فمن تَكرَّرَتْ رِدَّتُه فهذا يعتبرُ مُستهْتِرًا بالدِّين مستخفًّا بالدِّينِ، فلا تُقبل توبَتُه إذا تكرَّرَت.

الرَّابعُ ممن لا تُقبلُ توبتُهم: مَن سبَّ اللهَ، أو سبَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم، أو سبَّ أي نَبيٍّ من الأنبياءِ، فإنه يُقتَلُ ولا يُستتاب؛ لأنه من المُفسِدينَ في الأرض المسْتَهزئينَ باللهِ ورُسلِه، فإذا ثَبتَ عليهِ ذلكَ فإنَّه يجبُ قَتلُه حمايةً للتَّوحيدِ والعَقيدَةِ من العَبثِ.


الشرح

([1] أخرجه: البخاري رقم (3518)، ومسلم رقم (2584).