وَيَحْسُنُ
إِتْمَامُ التَّطَوُّعِ مُطْلَقًا *** وَإِفْسَادُهُ جَوِّزْ فَإِنْ تَقْضِ جَوِّدِ
*****
يَكُونَ مُفْطِرًا لأجلِ أَنْ يَنشَطَ عَلَى
صلاةِ الجُمعةِ والدُّعاءِ والتَّبكِيرِ، فَثبتَ الحديثُ فِي النَّهيِ عَن إِفرادِ
يَوْمِ الجُمعَةِ. أمَّا إذا كانَ يَصُومُ أيَّامًا، ودخلَ يَومُ الجُمعةِ فِيها
تبعًا؛ فلا بَأْسَ.
هَذِه مسألةٌ، وهي:
هَل يَلزَمُ إِتمامُ صَومِ التَّطوُّع أو يَجُوزُ نَقضُهُ والإفطارُ؟ الصَّحِيحُ
أنَّهُ يَجوزُ، فَيجُوزُ للإنسانِ أَنْ يُفطِرَ إذا صَامَ تَطوُّعًا؛ لأنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخلَ بَيتَهُ أَخبَرُوهُ أَنَّهُم عِندَهُم
طَعامٌ أُهدِيَ إِليهِم، فقالَ: «أَرِينِيهِ؛ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا»
([1]) فأكلَ مِنهُ صلى
الله عليه وسلم، فدَلَّ عَلَى أنَّهُ يَجُوزُ نَقضُ صَومِ التَّطوُّعِ، وأنَّ
الصَّائِمَ تَطوُّعًا بالخيارِ: إِن شاءَ أكمَلَ صَومَهُ، وإِنْ شاءَ نَقضَهُ،
ولكِنَّ إِتمامَهُ أَفْضَلُ، وكَذلِكَ قالَ صلى الله عليه وسلم: «الصَّائِمُ
تَطَوُّعًا أَمِيرُ نَفْسِهِ» ([2]) يَعنِي بالخِيارِ.
وقَولُه: «فَإِنْ
تَقْضِ جَوِّدِ» كأنَّهُ يَرَى استحبابَ قضاءِ صَومِ النَّفلِ إذا أَفطرَ، ولم
يُتِمَّه.
*****
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1154).
الصفحة 22 / 626