×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

المُخرِّفُونَ مِن الظُّنُونِ فِي شهرِ رَجب، ويُلَفِّقُونَ فِيهِ مِن العباداتِ ما لا أصْلَ لَهُ. شَهرُ رَجَب إِنَّما هو شَهرٌ مُحرَّمٌ، وليسَ له مِيزَةٌ في العبادَةِ عَلَى غيرهِ مِن الشُّهورِ، فَكُلُّ ما يُروَى في فَضلِ العَملِ فِي شَهرِ رَجَب خاصَّةً فَكُلُّهُ غَيرُ صَحيحٍ، ولا يَجوزُ العملُ بِه، وهو مِن وَضعِ الخرافيينَ: العُمرَة الرَّجبِيَّة، الذَّبِيحَة في رجب هذِه فِي الجاهليَّةِ كانُوا يَذبحُونَ في رَجب، ويُسمُّونَها الفرع أو العَتِيرةَ، ولا يَجُوزُ تَخصيصُ رَجَب لا بِذَبْحٍ ولا بِصَومٍ ولا بِعُمرَةٍ ولا بِشَيءٍ. الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ما اعتمَرَ فِي شَهرِ رَجَب، وإنَّما كُلُّ عُمراتِهِ في أَشهُرِ الحَجِّ، ما اعتمَرَ فِي شَهرِ رَجَب.

ثانيًا: يُكْرَهُ صَومُ الدَّهرِ، وهو أنْ لاَ يُفطِرَ أبدًا، بل يَسرِدُ الصِّيَام كُلَّ حَياتِهِ، هذا مَكرُوهٌ؛ لِقَولهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» وفي روايةٍ «لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ» ([1])، وفي حديثٍ: «أَمَّا أَنَا فأَصُومُ وَأُفْطِرُ» ردًّا عَلَى الَّذِي قالَ: «أَنَا أَصُومُ وَلاَ أُفْطِرُ».

ثالثًا: يُكرَهُ صَومُ يَومِ السَّبتِ مُفرَدًا؛ لأَنَّهُ وَردَ فِي حَدِيث النَّهي عَن إِفرادِهِ، ولكِنَّ الحديثَ لم يَثبُتْ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ لا بأسَ بِإفرادِ السَّبتِ؛ لأَنَّه لم يَثبُتْ حَدِيثٌ فِي النَّهيِ عَن إِفرادِهِ.

رابعًا: يُكْرَهُ إِفرادُ يَومِ الجُمعةِ بالصَّومِ، فقدْ ثَبتَ الحَديثُ فِي النَّهيِ عَن إِفرادِهِ ([2])؛ لأنَّ يَومَ الجُمعةِ يومُ عيدٍ للمُسلمِينَ، فيَنبغِي للإنسانِ أَنْ


الشرح

([1] أخرجه: البخاري رقم (1162).

([2] أخرجه: البخاري رقم (1984).