فجَوِّزْه
في الأُوْلَى وحرِّمْهُ في الأَصَحْ *** عَلَى الصِّبْيانِ مِنْ
مُصَمِّتٍ زِدِ
ويَحْرُمُ
بَيْعٌ للرِّجالِ لِلُبْسِهِمْ *** وتَخْيِيْطُهُ والنَّسْخُ في نصِّ أَحْمَدِ
*****
إِلى لُبْس الحريرِ لأَجْل أَنْ تَخِفَّ عنه
الحساسيةُ أَوْ تزول، فلا بَأْسَ فقد رخَّص به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لبعضِ
الصَّحابةِ مِن أَجْل حِكَّةٍ أَصَابَتْهُمْ ([1]).
والمسأَلَةُ
الثَّانيةُ: لبسه في الحرب، فيجوز للرِّجال لُبْسُ الحرير في الحرب لمَا فيه مِن
إِغَاظةِ العدوِّ وإِظْهارِ قوَّةِ المسلمين، مثلُ ما أُبِيح الاخْتيال والخُيلاءُ
في الحَرْبِ مِن أَجْل إِغاظةِ الكفَّار، الخيلاءُ حرامٌ لكنَّه في الحرب مستحبٌّ؛
لأَنَّ فيه إغاظةً للعدوِّ.
والثَّالثةُ: إِذَا كان المريضُ
يحتاج إِلى لُبْسِ الحريرِ كأَنْ يكونَ فيه قَمْلٌ وإِذَا لَبِسَ الحريرَ فإِنَّه
يزول عنه القَمْلُ، هذا أيضًا نوعٌ مِن المَرَضِ.
الذي يحرُم على
الرَّجُل هو لُبْسُ الحريرِ الخالصِ، أَمَّا المشوبُ مِن حرير وغيرِه، فهذا
يُنْظَرُ، إِنْ كان الظُّهورُ فيه للحريرِ فيحرُم، وإِنْ كان الظُّهورُ فيه لغير
الحريرِ والحريرُ باطنٌ ولا يظهر فلا بَأْسَ.
هذه البيوعُ
المَنْهِيُّ عنها؛ فأَوَّلاً: يحرُم بيعُ الحرير للرِّجال، إِذَا كانوا يريدون
لُبْسَه؛ وإِنَّما يُباعُ على النِّساءِ. وأَمَّا إِذَا اشْتَرَاهُ الرِّجالُ لغير
اللُّبْسِ فلا بَأْسَ.
ويحرُم تَخْيِيْطُه بأَنْ يخيطَ ثيابَ حريرٍ للرِّجال؛ لأَنَّ هذا إِعانةٌ على المُحرَّم، ومثلُ ذلك الآن الذين يخيطون أَوْ يبيعون الملابسَ المُحرَّمةَ
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2919).