×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وما يُشْبِه الزِّنَّارَ يُكْرَهُ مُطْلَقًا *** ولا بَأْسَ في شدِّ الإِزارِ لسُجَّدِ

ولُبْسَ الْحَرِيْرِ احْظَرْ على كلِّ بَالغٍ *** سِوى لضَنًى أَوْ قَمْلٍ أَوْ حَرْبِ جُحَّدِ

*****

يُسبِل في الصَّلاة يكون هذا أَشدَّ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً مسبلاً لثوبه وأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضوءَ. وإِذَا كان قاصدًا في الإِسْبال الخُيَلاءَ فهو أَشدُّ؛ لأَنَّ مَنْ جرَّ ثوبَه خُيَلاءَ لمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ، وإِنْ كان ما قصَد الخُيلاءَ، فهذا حرامٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «مَا كَانَ أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ في النَّارِ» ([1])، فالحاصلُ أَنَّ إِسْبالَ الثِّيابِ إِنْ كان عن قصدٍ للخُيلاءِ فهو أَشدُّ تحريما، وإِنْ كان عن غير قصدٍ للخُيَلاءِ فهو حرامٌ ولكنَّه أَخفُّ مِن الأَوَّلِ.

إِنَّ ممَّا حرَّمه اللهُ على الرِّجال مِن الملابس ملابس الحريرِ الخالصِ؛ وذلك للأَحاديثِ الصَّحيحةِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في الذَّهب والحريرِ: «حِلٌّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا» ([2]) ذلك لأَنَّ الحريرَ فيه نُعومةٌ لا تليقُ بالرِّجال وفيه بذخٌ وإِسْرافٌ، أَمَّا المَرْأَةُ فأُبِيح لها الحريرُ لأَنَّها بحاجةٍ إلى التَّزيُّن والتَّنعُّمِ، والمَرْأَةُ ليستْ كالرَّجُل، الرَّجُلُ مُعدٌّ للعمل، والكدِّ والكسبِ والقوَّةِ، أَمَّا المَرْأَةُ فضعيفةٌ، ومكانُها معروفٌ، وأَفْضلُ ما تعمله تبعُّلُها لزوجِها وتزيُّنُها لزوجِها؛ لمَا في ذلك من المصالحِ الأُسَريَّةِ، فيحرُم الحريرُ على الذُّكور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا» والذَّكَرُ يشملُ الكبيرَ والصَّغيرَ، فما يحرُم على الكبيرِ يحرُم على الصَّغير، إلاَّ أَنَّه يُباح للرِّجال لُبْسُ الحريرِ في ثلاثِ مسائِلَ:

المسأَلَة الأُوْلى: إِذَا كان فيه حِكَّةٌ، أَيْ حساسيةٌ في جِلْدِه فيحتاج


الشرح

([1] أخرجه: البخاري رقم (5787).

([2] أخرجه: الترمذي رقم (1720)، والنسائي رقم (5148)، وأحمد رقم (19502).