ومَنْ يتصدَّقْ أَوْ يَرُدَّ كمُبْهَمِ الْـ *** ـحَرَامِ
لَدَيْهِ حَلُّ بَاقِيْهِ فاشْهَدِ
وَحُظِرَ على
الذُّكرَان ما نَسَجُوهُ من *** لَجِينٍ وَعَيْنِ غَالِبٍ أو مُصَرَّدِ
****
السِّلْعَةَ، فهذا
بيعٌ وشِراءٌ، وأَحلَّ اللهُ البيعَ، والبيعُ والشِّراءُ ليس لهم فيه علينا معروفٌ
ومِنَّةٌ.
إِذَا كان الإِنْسانُ
مختلطًا مالُه مِن الحلالِ والحرامِ، ولمْ تَعْلَمْ أَنَّ هذا الطَّعامَ أَوْ هذا
الشَّيْءَ أَوْ هذا الذي باعَه عليك لم تَعْلَمْ أَنَّه مِن الحرام، فالأَصْلُ
الحِلُّ، النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ طعامَ اليَهُودِ مع أَنَّهم
يتعاملون بالرِّبا، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم اشترى مِن اليَهود مع أَنَّهم
يتعاملون بالرِّبا، فالذي طعامُه أَوْ مالُه مختلطٌ، ولا تدري ما تَعَامَلْتَ به
معه هلْ مِن الحرام أَوْ مِن الحلالِ، فالأَصْلُ الحِلُّ، وهذا مِن تَيْسيرِ اللهِ
وزوالِ الحَرَجِ عن هذه الأُمَّةِ المُحمديَّةِ، أَمَّا إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ هذا
المالَ مِن الحرام أَوْ هذا الطَّعامَ مِن الحرام، سواءً كان مِن كافرٍ أَوْ مِن
مسلمٍ، فلا يجوز لك أَخْذُ الحرامِ واستعمالُ الحَرامِ.
فيما يجوز لُبْسُهُ
وما يَحْرُمُ من الفضَّة والحرير، والتَّخَتُّمِ، وَحُكْمِ أواني الذَّهب
والفضَّة، وعقوق الوالدين، وإعطاء الطَّريق حَقَّهُ.
يَحْرم على الذَّكر لُبْسُ الذَّهب، من خَوَاتِمَ أو ملابسَ أَوْ غَيْرها؛ فكلُّ شيء فيه ذَهَبٌ فهو حَرَام علَى الذُّكور؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخَذ الذَّهبَ في يَدٍ والحَريرَ في يَدٍ وقَال: «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» ([1])، فلا يَجُوز لِلذَّكَرِ أن يَلْبَسَ الحرير
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1720)، والنسائي رقم (5148)، وأحمد رقم (19502).