وَيَحْرُمُ في مَنْصوص أَحْمدَ تكَّة الـ *** ـحَرِيرِ، كذا
شَرَابُهُ لا تَرَدُّدِ
وَحِلٌّ علَى
الذُّكْران خَاتَم فضَّة *** وَحِلْيَةُ سَيفٍ مع قَبِيعَةِ عَسْجَدِ
وَأَنْفٌ وَرَبْطٌ
منه ضَرُورَةً *** وقول أبي بكر مُبِيحِ المُزْهَدِ
****
يَحْرُمُ على الذَّكر
التَّكَّة من الحَرير، وَكَذلك الشَّراب من الحَرير، سَوَاءٌ شَرَابٌ أو شَرَابُ
الأَرْجُلِ.
يحلُّ للذَّكر
الخَاتم من الفضَّة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخذ خَاتَمًا من فضَّة
([1])، أمَّا الخَاتم من
الذَّهب فلا يَجُوز للذَّكر؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا رأى رجلاً
علَيه خَاتَمٌ من ذَهَبٍ قَال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ
فَيَضَعُهَا فِي يَدِهِ». ثُمَّ أخَذه صلى الله عليه وسلم وَطَرَحَهُ.
فلمَّا قامَ
الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قالوا للرَّجل: «خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ.
قَالَ: لاَ وَاللهِ، لاَ آخُذُهُ وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم » ([2]).
ويحلُّ أيضًا
للذُّكران من الفضَّة حِلْيَةُ السَّيف؛ فلا بَأْسَ بِتَحْلِيَةِ السَّيف أو
تَحْلِيَةِ حَمَائِلِهِ أو جراب السَّيف بشيء من الفضَّة، وكذلك يحلُّ جَعْلُ
الذَّهب في قَبِيعَةِ السَّيف؛ وهو مِقْبَضُ السَّيف يكون فيه شَيْءٌ من الذَّهب.
هذا لا بَأْسَ به.
وكذلك يُبَاح للرَّجل اتِّخاذ الأنف من الذَّهب، فإذا قُطِعَ أنفه وَجَعَلَ مكانه أنفًا من الذَّهب فلا بأس؛ لأنَّ الذَّهب له خاصِّيَّةٌ؛ لأنَّه لا يَصْدَأُ ولا يُنْتِنُ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (65).