وَإِذْنُكَ نُدِبَ
في عيادة مَحْرَمٍ *** وَحَضْرَتِهَا للمَيِّتِ لا بِتَشَدُّدِ
وإن خرجت في
زِينَةٍ أو تَطَيَّبَتْ *** لِتُمْنَعْ وإن خِفْتَ الأذى امْنَعْ وَشَدِّدِ
****
«وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ» ([1])؛ تُجِيبُهُ، ولا
تتمنَّع من ذلك؛ فإنَّها إن تمنَّعت وغضب عليها زوجها، فإنَّ المَلائِكَةَ تغضب
عليها، كما جاء في الحديث: «مَنْ دَعَا زَوْجَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ
تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، غَضِبَ عَلَيْهَا مَنْ فِي السَّمَاءِ»
([2]).
هذا وَعِيدٌ شَدِيدٌ
في حَقِّ من تَمْتَنِعُ من زوجها إذا طلبها للفراش، وهذا يَغْفُلُ عنه كَثِيرٌ من
النِّساء.
يستحبُّ للزَّوج أن
يأذن لها أن تَزُورَ أقاربها، وذوي أرحامها؛ لأنَّ هذا من صِلَةِ الرَّحِمِ، ما لم
يَخَفْ أن يفسدوها عليه.
فإذا خاف أن يفسدوها
عليه فله مَنْعُهَا، أمَّا إذا كانوا لا يفسدونها عليه، فلا ينبغي أن يمنعها من
زيارة أرحامها.
كذلك يسمح لها في
عيادة قَرِيبِهَا إذا كان مَرِيضًا.
وكذلك إذا مات
قَرِيبُهَا فإنَّه يأذن لها أن تَحْضِرَ جنازته، وأن تصلِّي عليه، وَتَدْعُوَ له.
يَحْرُمُ على الزَّوجة أن تخرج مُتَطَيِّبَةً؛ لأنَّ الطِّيبَ يجلب الأنظار إليها، وَيَفْتِنُ النَّاسَ بها.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1853)، وأحمد رقم (19422)، والحاكم رقم (7325).