×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

ويُشْرَعُ أيضًا أن يُلاَعِبَ قَبْلَهُ *** ويُكْرَهُ منه وَطْؤُهَا ذا تَجَرُّدِ

وإنَّ وُضُوءَ المرء مع غَسْلِ فَرْجِهِ *** إذا رَامَ عَوْدًا يُسْتَحَبُّ فَجَوِّدِ

وَيُكْرَهُ وَطْءُ الخود مع رأي غيرها *** ولو ضَرَّةً ترضى وَجَمْعٌ بِمَرْقَدِ

وَطَاعَةُ الاستمتاع للزَّوج أَوْجِبَنَّ *** بإغضابه يُغْضَبُ عليها وَتُبْعَدِ

فمن أغضبت زَوْجًا بعصيانها تَبِيتُ *** مَلائِكَةُ الرَّحمن تَلْعَنُهَا اسْنِدِ

****

ثالثا: يُكْرَهُ أن يَنْزِعَ ذَكَرَهُ منها قبل أن تَقْضِيَ هي شَهْوَتَهَا؛ لأنَّه هو يُنْزِلُ وهي تُنْزِلُ، فإذا أَنْزَلَ فلا يُسْرِعْ بالنَّزْعِ حتَّى تَقْضِيَ المَرْأَةُ شَهْوَتَهَا بالإنزال.

وَيُسْتَحَبُّ له المُلاعَبَةُ قَبْلَ الوَطْءِ؛ لأنَّ هذا يكون أَنْشَطَ للجماع وَأَقْبَلَ.

في الحديث: «إِذَا جَامَعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَإِنَّهُ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ». قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» ([1]).

يكره في الجماع أن يطأها بِمَرْأًى من النَّاس، حتَّى ولو من امرأته الأُخْرَى؛ فلا يطأها بِمَرْأَى أَحَدٍ.

فمن آداب الجماع الخَلْوَةُ بحيث لا يراهما أَحَدٌ، حتَّى ولو كانت زَوْجَاتِهِ، لا يجامع وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِحَضْرَتِهِنَّ؛ لأنَّ هذا يُخَالِفُ الحَيَاءَ والمُروءَةَ، وربَّما يُوغِرُ الزَّوْجَةَ الأُخْرَى.

يجب عليها إذا طَلَبَهَا لفراشه أن تُجِيبَهُ. ولو كانت في شُغْلٍ تَتْرُكُ شُغْلَهَا، حتَّى قال صلى الله عليه وسلم: «وَلَوْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ» ([2])،


الشرح

([1])أخرجه: الحاكم رقم (542)، وابن خزيمة رقم (221)، وابن حبان رقم (1211).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (1160)، والنسائي في «الكبرى» رقم (8971)، وابن حبان رقم (4165).