وقيل يُسَنُّ
الوطء في الشَّهر مَرَّةً *** وإلاَّ ففي الأسبوع إن يتزيَّد
وليس بمسنون عليه
زيادة *** سوى عند داعي شَهْوَةٍ وَتَوَلُّدِ
وَسَمِّ وقل
اللَّهمَّ جنِّبننا وما *** رَزَقْتَ الشَّياطِينَ ادْعُ لِلْوَطْءِ تَهْتَدِ
ويُكرَهُ تكثيرُ
الكلامِ مُجَامِعًا *** وعن نَزْعِهِ من قبل تَتْمِيمِهَا اصْدُدِ
****
فإن فعل فَعَلَيْهِ
التَّوْبَةُ إلى الله، وعليه الكَفَّارَةُ، وهي دِينَارٌ، أو نِصْفُهُ؛ أَيْ:
مِثْقَالاً من الذَّهب، أو نِصْفَ المثقال، يتصدَّق به كَفَّارَةً.
مِقْدَارُ الوطء
يرجع إلى الاستعداد، إلاَّ أنَّه لا يتركها أكثر من أربعة أشهر، كما في باب
الإيلاء، إلاَّ إذا كان عنده عُذْرٌ أو مَانِعٌ، فلا بَأْسَ.
أمَّا إذا كان ليس
عنده عُذْرٌ فلا يجوز له أن يتركها أكثر من أربعة أشهر، وما دُونَ الأربعة أشهر
المُسْتَحَبُّ أن يكون كلَّ شهر مَرَّةً، أو كلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً.
ما زاد على مدَّة
الأسبوع في الوَطْءِ فهو مُبَاحٌ، وهذا على حسب الحاجة، من عنده قُوَّةُ شَهْوَةٍ،
فهذا يباح له أن يجامع زوجته حتَّى تَذْهَبَ شَهْوَتُهُ، ولو في كُلِّ يَوْمٍ أو
في كُلِّ لَيْلَةٍ.
يُسْتَحَبُّ عند
وَطْءِ زوجته أن يقول: «بِاسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ
وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»؛ فإنَّه إن يرزق بِوَلَدٍ، لم
يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ، وهذا من العناية بالذُّرِّيَّةِ قبل وجودها، والحرص على
طلبها.
يكره أشياء في
الجماع وهي:
أوَّلاً: لا يتكلَّم وهو
يجامع إلاَّ بقدر الحاجة، ولا يُكْثِرُ.
ثانيًا: يُكْرَهُ أن يتجامعا وهما متجرِّدان ليس عليهما ثِيَابٌ؛ لأنَّ هذا يُشْبِهُ الحيوانات.