ومن شاء بين
الإِلْيَتَيْنِ تلذُّذًا *** إذا هو لم يُولِجْ فليس بِمُبْعِدِ
****
فلا حَرَجَ على
الزَّوج من أن يستمتع بزوجته الحائض؛ كأن يقبِّلها أو يلمسها أو يضاجعها؛ فله أن
يستمتع بها في غير الفرج. لا مانع من هذا.
أمَّا الوَطْءُ في
الفرج وَقْتَ الحيض، فهو حَرَامٌ؛ لِمَا فيه من الأذى، ولما يورِّث من المرض
والنَّجاسة، وكذلك يَحْرُمُ عليه الوَطْءُ في الدُّبُرِ. قال تعالى: ﴿فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ
أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ﴾ وَاللهُ أَمَرَ بِالوَطْءِ في القُبُلِ، وَنَهَى عن
الوَطْءِ في الدُّبُرِ؛ لأنَّه قَذَارَةٌ ونجاسة ولوطيَّة، كما جاء في الحديث: «هِيَ
اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى»، يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي
دُبُرِهَا ([1]).
والدُّبُرُ ليس
مَحَلًّا للاستمتاع، وليس مَحَلًّا للحرث؛ فلا يجوز للزَّوج أن يَطَأَ امرأته في
دُبُرِهَا، وقد لَعَنَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من وطأ امرأته ([2])، واللَّعْنُ يقتضي
أنَّه كَبِيرَةٌ من كبائر الذُّنوب، وإذا ثَبَتَ عليه ذلك باعترافه أو بالبيِّنة،
يجب أن يعزَّر تعزيرًا رادعًا.
يباح له أن يستمتع بين الإِلْيَتَيْنِ وبين الفَخِذَيْنِ؛ فله الاستمتاع بزوجته الحائض إلاَّ في شيئين: في الدُّبُرِ، وفي الفَرْجِ وقت الحيض؛ فلا يجوز له ذلك؛ في الدُّبُرِ لا يجوز له في حال من الأحوال، وفي الحيض لا يجوز له فَتْرَةَ الحيض فقط.