×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وليس حَلالاً وَطْءُ سُرِّيَّةٍ ولا *** لزوجته في الحيض والدُّبُرِ اصْدُدِ

****

يعني: مَحْبُوسَاتٍ عندكم. فأوصى في خطبة الوداع في عَرَفَةَ بالنِّساءِ خَيْرًا. ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ [النور: 36، 37].

لا يجوز الوَطْءُ في أحوال:

أوَّلاً: السُّرِّيَّةُ. إذا كان يتسرَّى بمملوكته، لا يجوز أن يُزَوِّجَهَا حتَّى يستبرئ رَحِمَهَا، فإذا اسْتَبْرَأَ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ، زَوَّجَهَا.

أمَّا ما دام يتسرَّى بها، فلا يجوز له أن يزوِّجها حتَّى يستبرئ رَحِمَهَا؛ لئلاَّ تكون حاملاً منه؛ فَيَحْرُمُ وَطْءُ السُّرِّيَّةِ الَّتي يتسرَّى بها سيِّدُها.

ثانيًا: يَحْرُمُ الوَطْءُ في الحيض. فَوَطْءُ المرأة في الحيض مُحَرَّمٌ؛ قال تعالى:﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ [البقرة: 222] الحَيْضُ أَذًى وَنَجَاسَةٌ، ولا يجوز للرَّجل أن يجامع امرأته في مخرج الحيض - أي الفَرْجَ - وهي حَائِضٌ، أمَّا أنَّه يجامعها في غير الفرج، يجامعها بالمباشرة في غير الفرج، فلا مَانِعَ أن يستمتع بها في غير الفَرْجِ.

والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته إذا كانت حائضًا أن تتَّزر ثمَّ يباشرها ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (302).