×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَكَيْفَ تَشَا فَاقْرَأْ بِلاَ حَدَثٍ عَلَى *** وَبِالطُّهْرِ أَوْلَى وَاكْرَهِ المَوْضِعَ الرَّدِي

وَيَحْرُمُ إِبْدَالُ الكَلاَمِ بِآَيَةٍ *** تُفِيدُ الذِي خَاطَبْتَهُ نَيْلَ مَقْصِدِ

*****

أما هذا التَّكلُّفُ، وهذا التَّطريبُ فهذا لا يجوزُ، وقد جاء في الحديث أنَّه في آخر الزَّمان يتَّخذُ النَّاس القرآن أغاني، ويقدِّمون من يقرأ لأجْلِ أن يُطرِب أسماعهم فقط.

فقولُه: «وَإِنْ غَيَّرْتَ حَرْفًا فَحَرِّمْ وَشَدِّدِ»؛ ويعني إن كانَتِ القِراءةُ بالتَّلحينِ تُغير الحُروفَ فهذه حرامٌ شديدٌ؛ لأنه تغيير للقرآن.

يجوزُ للإنسانِ أن يَقرأَ القُرآنَ عَلى أيِّ حالٍ سواءً كان ماشيًا أو مضطَّجعًا، أو جالسًا على أيِّ حال؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القُرآنَ في جميع الأحوالِ، ولا يَحبِسهُ عن قراءَةِ القُرآنِ إلاَّ الجَنابَةِ، يقرأه قائمًا وقاعدًا، وماشيًا وراكبًا، وتَجوزُ القِراءَةُ عن ظَهرِ قَلب لمن كان علَيهِ حَدثٌ أصغَرُ ولو كان غير مُتوضِّئٍ، أما بالمُصحَف فيشْتَرط لِمَسِّ المصحف الوضوءُ، وأما الحَدثُ الأكْبرُ فلا يقرأ سواءً كان عن ظَهرِ قلب أو مِن المُصحَف؛ لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا كان جُنُبًا لا يقرأ القُرآن ([1]).

لا يجوزُ أن يُتخَذَ القُرآنُ للتَّخاطُب بين الناس، فإذا سألَكَ أحدٌ فلا تُجبهُ بآية من القرآن، أو إذا أرَدْت شيئًا من أحَدٍ فلا تأتِ بَدلَ الكلام المعروف بآيَةٍ من القرآن؛ لأن هذا امتهانٌ للقُرآن فلا تَجعَلِ القرآن بدَلَ التَّخاطُبِ، بل القُرآنُ للتِّلاوَة والعمل.


الشرح

([1] أخرجه: أبو داود رقم (229)، والترمذي رقم (146).